( ويؤيده . . إلى آخره ) [1] فيه أن المفروض كان الاضرار بالغير كالاضرار بالمارة ، ولذا قلت : إن قيد ( بالمارة ) لإخراج الغير ، وإن جواز ذلك في ملك نفسه فقدانه محل تأمل أيضا . اللهم ، إلا أن يكون إجماع ، فلا يصير - حينئذ - علة الجواز في المقام ، إلا أن يقاس عليه ، والقياس حرام فاسد ، مع أنه مع الفارق ، لأنه ملكه ومختص به وليس لغيره فيه سبيل وهو مسلط عليه ، بخلاف المقام ، فإن الناس فيه شرع ، فتأمل جدا . وأما ما ادعي بأنه له في المباح ، فإنه أيضا محل نظر ، لأن " لا ضرر ولا ضرار " ثابت قطعا ، بخلاف ما ذكرت ، ولا إجماع فيه . قوله : ولست أعرف في هذه المسألة بخصوصها نصا من الخاصة ولا من العامة . . إلى آخره [2] . قد ظهر من هذا أنه ليس بثابت من الإجماع ، بل من اجتهاده ، وقد عرفت سابقا ما في اجتهاده من عدم التمامية الظاهر ، فالأحوط المنع بلا شبهة ، لو لم نقل الأظهر والأقرب . قوله : إذ قد لا يمكن ذلك ، لكثرة الفرسان . . إلى آخره [3] . فيه ، أن مجرد الإمكان لا يصير منشأ لسقوط الحق ، إذ يمكنهم المشي منحنيا ، أو بانخفاض الرأس وميل العنق ، راكبين أو ماشين ، وأمثال ذلك مثل المشي في الظلمة بالعصى ، وغير ذلك من أمثال ما ذكر ، ولا تأمل في أن هذا ليس مسقطا .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 369 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 369 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 370 .