responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 447


سمسم وأمثالهما محل نظر ظاهر ، بل ليس كذلك ، كما هو الظاهر .
نعم ، ورد في بعض الأخبار التيمم بحائط اللبن من الناس ، أو مسح اليد به من غير اشتراط عدم لصوق شئ منه [1] ، سيما في التيمم بعد ملاحظة اشتراط العلوق ، كما حقق في محله [2] .
قوله : [ بجواز البناء المتصل ] مع وقوع ثقله على جدار الغير . . إلى آخره [3] .
فيه تأمل ظاهر ، لأنه إضرار بالغير وتصرف في ملكه عرفا بلا تأمل ، مع أنك عرفت التأمل في أصله .
قوله : فليس ببعيد الاكتفاء في أمثاله بهذا المقدار . . إلى آخره [4] .
لا يخفى أن نفي الضرر والإضرار شرعا يقتضي أن يكون جميع ما تضرر بالهدم يلتزمه ، ومنه صرف مدة من عمره أو عمر وكيله على تسوية الجدار ، فالمناسب وجوب الإعادة كما كان أولا عند أهل العرف والعقلاء ، بحيث لم يحصل [5] تفاوت في القيمة ولا في الرغبة ، مع أنه ربما لا يمكنه التوجه إلى إتيان بناء وعمله ، ولا يتخرج عن أكلهم مثل الغذاء المتعارف ومن تحصيل آلات البناء وما يتوقف ، وربما يمكنه ولكن في غاية الصعوبة أو غاية البط ء أو غير ذلك .
قوله : خرج مع الضرر بالمارة بالإجماع . . إلى آخره [6] .
فيه ، أن ذلك عام كما يشمل الضرر بالمارة يشمل غيره أيضا ، وقوله :



[1] الكافي : 3 / 178 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 3 / 203 الحديث 477 ، وسائل الشيعة : 3 / 111 الحديث 3162 .
[2] راجع ! الحدائق الناضرة : 4 / 332 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 363 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 364 .
[5] في ب : ( يجعل ) .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 369 .

447

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست