سمسم وأمثالهما محل نظر ظاهر ، بل ليس كذلك ، كما هو الظاهر . نعم ، ورد في بعض الأخبار التيمم بحائط اللبن من الناس ، أو مسح اليد به من غير اشتراط عدم لصوق شئ منه [1] ، سيما في التيمم بعد ملاحظة اشتراط العلوق ، كما حقق في محله [2] . قوله : [ بجواز البناء المتصل ] مع وقوع ثقله على جدار الغير . . إلى آخره [3] . فيه تأمل ظاهر ، لأنه إضرار بالغير وتصرف في ملكه عرفا بلا تأمل ، مع أنك عرفت التأمل في أصله . قوله : فليس ببعيد الاكتفاء في أمثاله بهذا المقدار . . إلى آخره [4] . لا يخفى أن نفي الضرر والإضرار شرعا يقتضي أن يكون جميع ما تضرر بالهدم يلتزمه ، ومنه صرف مدة من عمره أو عمر وكيله على تسوية الجدار ، فالمناسب وجوب الإعادة كما كان أولا عند أهل العرف والعقلاء ، بحيث لم يحصل [5] تفاوت في القيمة ولا في الرغبة ، مع أنه ربما لا يمكنه التوجه إلى إتيان بناء وعمله ، ولا يتخرج عن أكلهم مثل الغذاء المتعارف ومن تحصيل آلات البناء وما يتوقف ، وربما يمكنه ولكن في غاية الصعوبة أو غاية البط ء أو غير ذلك . قوله : خرج مع الضرر بالمارة بالإجماع . . إلى آخره [6] . فيه ، أن ذلك عام كما يشمل الضرر بالمارة يشمل غيره أيضا ، وقوله :
[1] الكافي : 3 / 178 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 3 / 203 الحديث 477 ، وسائل الشيعة : 3 / 111 الحديث 3162 . [2] راجع ! الحدائق الناضرة : 4 / 332 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 363 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 364 . [5] في ب : ( يجعل ) . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 369 .