responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 446


وأمثالها ، فإن الظاهر من الفقهاء منع ذلك ، وأنه غصب كما مر التحقيق في ذلك في شرائط البيع [1] .
مع أنه لو جاز ذلك لجاز لكل أحد ، فإذا كان كل أحد يأخذ حبة أو ذرة أو قطعة صغيرة لذهب ماله ، أو مال معتد به ، أو القدر الذي يقع [ من أخذه ] المضايقة لا أقل ، والغالب المتعارف عدم تحقق العلم بكل أخذ بأن هذا الأخذ منه يوجب الضرر الذي لا يرضى ، ويتحقق بسببه المضايقة ، والجاهل معذور ، مع أنه إذا لم يكن معذورا يلزم المفسدة أيضا والمنع ، ولا بد - من باب المقدمة ، أو أصالة - أن لا يتصرف أحد أصلا ، فتأمل .
ثم إن عدم المضايقة - إن كان - هو إذن الفحوى ، فلا بد من أن يحصل العلم واليقين ، لعدم ثبوت كون الظن حجة ، بل وثبوت العدم ، للآيات [2] ، والأخبار [3] في منع العمل بالظن ، ولم يثبت المخرج .
وبعد ثبوت اليقين ، فلا بد من حصول اليقين بأن صاحب المال ليس بطفل ولا مجنون ولا سفيه ولا عدو معاند ، ومن أين يحصل هذا اليقين ؟ ! حتى أنه لا بد من حصول اليقين بأنه ليس لهؤلاء ولا لأحد منهم فيه شركة وحق بوجه من الوجوه !
وإن كان المراد عدم مضايقة الشارع ، فمن أين ظهر وثبت ذلك ؟ ! إلا أن يقال : من تصرف المسلمين كذلك في الأعصار والأمصار من غير نكير من أحد من الفقهاء أو أحد من العوام ، لكن ثبوت ذلك في مثل أخذ أقل التراب أو حبة



[1] تقدم في الصفحة :
[2] الأنعام ( 6 ) : 116 و 148 ، يونس ( 10 ) : 36 و 66 ، النجم ( 53 ) : 28 .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 26 الحديث 33118 و 29 الأحاديث 33128 و 33130 و 33131 و 33132 .

446

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست