responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 445


عدم الشمول .
والملك إذا لم يكن عارية يجب رده على مالكه قطعا إذا طلبه أو لم يطلب ، لكن عين وقت كونه عنده وينتفع ، ومع ذلك يحرم عليه الانتفاع قطعا ، لأن الانتفاع إنما هو من جهة العارية ، فتأمل ! .
قوله : على تقدير جواز الرجوع [ لا يكون النبش حينئذ حراما ] . . إلى آخره [1] .
الظاهر الإجماع [ على ] حرمة النبش ، إلا في الصور المعهودة [2] ، ومع ذلك لا شبهة في أنه مثلة شديدة قبيحة بالنسبة إلى الميت ، وربما يحصل من ملاحظة الأخبار [3] وعناية الشرع بحال المؤمن القطع بعدم جواز النبش حينئذ .
قوله : ما كان ينبغي وجوب الأرش . . إلى آخره [4] .
قد عرفت أن الأرش إنما هو جمع بين الحقين مهما أمكن ، فتأمل !
قوله : بل يمكن أن يتصور الضرر في الاستناد دونه ، ويفهم ذلك مما تقدم ، وفي دليله ودليل [ الدروس إشارة إليه ] . . إلى آخره [5] .
لا يخفى أن مراده ( رحمه الله ) : الاستناد الشائع والغالب عدم ضرر فيه أصلا ، لا الفرد النادر المضر ولو ضررا قليلا غاية القلة كالاستضاءة بسراجه ، ولذا قيد في " التذكرة " بقوله : ( إذا لم يتضرر به ) [6] ، وأما أخذ أقل التراب فهو أخذ عين مال شخص وإتلافها والتصرف فيها ، كأكل حبة من حنطة أو حمص أو سمسم



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 360 .
[2] لاحظ ! مفتاح الكرامة : 1 / 508 .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 208 الباب 43 من أبواب الدفن ، مستدرك الوسائل : 2 / 346 الباب 38 من أبواب الدفن .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 360 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 363 .
[6] تذكرة الفقهاء : 2 / 185 ، مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 362 .

445

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست