responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 442


وضع الغرفة لها وهي المقصودة منها ، ويكون للآخر الجار منعه من الدخول والخروج وغيرهما من تلك التصرفات ، فكيف يحكم بكون الغرفة للأسفل بغير إشكال ؟ ! لو لم نقل لا يمكن الحكم بكونها له ، فتأمل ! .
قوله : فالمشهور لا بأس به ، ولا اعتبار بما تقدم من " شرح الشرائع " [1] . .
إلى آخره [2] .
لا بأس بما قال ، لأن الشهرة جابرة ، ولعل الأصحاب عملوا بها ، كما نقله ويظهر من نقله .
نعم ، ما ذكره من كونه حكمه حكم الجدار ، فيه ما فيه ، واحتمال كونها قضية في واقعة ، أيضا فيه ما فيه .
قوله : ( أو يحفر بالوعة أو مرتفعا يجر ماءه [3] إلى بئر جاره ) [4] ، لما تقدم . .
إلى آخره [5] .
غير بعيد ، لأن قولهم - صلوات الله عليهم - : " الناس مسلطون على أموالهم " [6] وأمثاله وإن كان عاما ، إلا أن قولهم ( عليهم السلام ) : " لا ضرر ولا ضرار " [7] وأمثاله أيضا عام ، بل يظهر من غير واحد من الأخبار التأكيد والتشديد في



[1] مسالك الأفهام : 1 / 216 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 355 .
[3] كذا ، وفي تذكرة الفقهاء : ( يجري ماؤه ) .
[4] تذكرة الفقهاء : 2 / 189 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 358 .
[6] عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 99 .
[7] عوالي اللآلي : 1 / 220 الحديث 93 .

442

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست