وضع الغرفة لها وهي المقصودة منها ، ويكون للآخر الجار منعه من الدخول والخروج وغيرهما من تلك التصرفات ، فكيف يحكم بكون الغرفة للأسفل بغير إشكال ؟ ! لو لم نقل لا يمكن الحكم بكونها له ، فتأمل ! . قوله : فالمشهور لا بأس به ، ولا اعتبار بما تقدم من " شرح الشرائع " [1] . . إلى آخره [2] . لا بأس بما قال ، لأن الشهرة جابرة ، ولعل الأصحاب عملوا بها ، كما نقله ويظهر من نقله . نعم ، ما ذكره من كونه حكمه حكم الجدار ، فيه ما فيه ، واحتمال كونها قضية في واقعة ، أيضا فيه ما فيه . قوله : ( أو يحفر بالوعة أو مرتفعا يجر ماءه [3] إلى بئر جاره ) [4] ، لما تقدم . . إلى آخره [5] . غير بعيد ، لأن قولهم - صلوات الله عليهم - : " الناس مسلطون على أموالهم " [6] وأمثاله وإن كان عاما ، إلا أن قولهم ( عليهم السلام ) : " لا ضرر ولا ضرار " [7] وأمثاله أيضا عام ، بل يظهر من غير واحد من الأخبار التأكيد والتشديد في