إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
لكن ينبغي تقييد المسألة بالإقرار المذكور ، ومع جريانها في صورة الإشاعة لا يخلو عن إشكال ، فتأمل ! . قوله : أي لو تداعى اثنان الغرفة التي على بيت أحدهما ولها باب إلى الجانب الآخر ، الذي هو في تصرف المدعي الآخر . . إلى آخره [1] . إعلم أن الغرفة إما أن يكون لها باب إلى جانب صاحب الأسفل وباب إلى جانب الآخر ، أو بابها منحصر إلى جانب الآخر ، بأن لا يكون لها باب أصلا إلى جانب الأسفل - أعم من أن يكون لها بابا آخر إلى جانب شخص آخر لا يدعي الملكية أم لا - والأول يكون الحكم كما ذكره ، ووجهه ظاهر . وأما الثاني ، فالحكم بترجيح صاحب الأسفل مشكل ، لأن انحصار الباب إلى جانب الآخر علامة كونها في تصرفه بلا شبهة ، وهم بين قائل بكون هذه مساوية لتبعية الهواء بالملك ، وقائل بكونها أقوى ، لكون يده عليها بالذات ويد مالك الهواء بالتبعية والذاتية . بل المتعارف في عرفنا - في أمثال هذه الأزمان - عدم كون مثل هذه الغرفة لصاحب السفل ، بل تكون لصاحب الباب ، فتأمل . ويمكن تنزيل كلام الشارح ( رحمه الله ) على الأول ، حيث قال : ( ولها باب إلى الجانب الآخر ) [2] ، بعنوان النكرة ، مضافا إلى تعارف كون الباب إلى جانب صاحب السفل ، وندرة انحصار الباب إلى جانب الآخر ، فتأمل . وبالجملة ، إذا لم يكن لصاحب الأسفل طريق إلى دخول الغرفة ولا يتمكن من التصرف فيها بالدخول ووضع شئ فيها ، وغير ذلك من التصرفات التي
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 352 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 352 .