responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


لكن ينبغي تقييد المسألة بالإقرار المذكور ، ومع جريانها في صورة الإشاعة لا يخلو عن إشكال ، فتأمل ! .
قوله : أي لو تداعى اثنان الغرفة التي على بيت أحدهما ولها باب إلى الجانب الآخر ، الذي هو في تصرف المدعي الآخر . . إلى آخره [1] .
إعلم أن الغرفة إما أن يكون لها باب إلى جانب صاحب الأسفل وباب إلى جانب الآخر ، أو بابها منحصر إلى جانب الآخر ، بأن لا يكون لها باب أصلا إلى جانب الأسفل - أعم من أن يكون لها بابا آخر إلى جانب شخص آخر لا يدعي الملكية أم لا - والأول يكون الحكم كما ذكره ، ووجهه ظاهر .
وأما الثاني ، فالحكم بترجيح صاحب الأسفل مشكل ، لأن انحصار الباب إلى جانب الآخر علامة كونها في تصرفه بلا شبهة ، وهم بين قائل بكون هذه مساوية لتبعية الهواء بالملك ، وقائل بكونها أقوى ، لكون يده عليها بالذات ويد مالك الهواء بالتبعية والذاتية .
بل المتعارف في عرفنا - في أمثال هذه الأزمان - عدم كون مثل هذه الغرفة لصاحب السفل ، بل تكون لصاحب الباب ، فتأمل .
ويمكن تنزيل كلام الشارح ( رحمه الله ) على الأول ، حيث قال : ( ولها باب إلى الجانب الآخر ) [2] ، بعنوان النكرة ، مضافا إلى تعارف كون الباب إلى جانب صاحب السفل ، وندرة انحصار الباب إلى جانب الآخر ، فتأمل .
وبالجملة ، إذا لم يكن لصاحب الأسفل طريق إلى دخول الغرفة ولا يتمكن من التصرف فيها بالدخول ووضع شئ فيها ، وغير ذلك من التصرفات التي



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 352 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 352 .

441

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست