التهديد في أذية الجار [1] ، والمؤمن ، والأخ المسلم [2] ، وسيجئ عن العلامة أن ما ذكره ليس من الاجماعيات ولا ثابتا من إجماع ، بل إنما هو عن اجتهاد اجتهده من العموم [3] . نعم ، إن تضرر بعدم تصرف في ملكه بذلك التصرف أزيد من الضرر الذي يحصل على جاره أو مساو له يمكن أن يقال بالجواز ، وإن كان تحمل هذا الضرر أيضا أولى وأحوط ، والله يعلم . قوله : [ أن تكون الأجرة ] بعد حذف الأرش ، فافهم ! وأما الأرش ، فيحتمل أن يكون هو عوض [ ما نقص آلات الوضع ] . . إلى آخره [4] . لعله بناء على ما ذكره من أنه ليس له القلع مجانا [5] ، إذ على تقدير عدم الأرش يكون اللازم عليه إبقاؤه ، ومع اللزوم والوجوب كيف يستحق الأجرة ؟ ! وفيه تأمل ، لأن مثل هذا اللزوم لم يثبت مانعيته عن أخذ الأجرة ، إذ كثيرا ما يجب أن يؤاجر المسلم لاضطراره ، ومع ذلك يجوز أخذ الأجرة ، وكذا الحال في بيع شئ منه وغيره لاضطراره إليه ، وقد مر التحقيق في كتاب المتاجر [6] . قوله : والتزم ذلك فصار لازما ، لأن " المسلمون عند شروطهم " . . إلى آخره [7] .
[1] لاحظ ! الكافي : 2 / 666 باب حق الجوار ، بحار الأنوار : 71 / 150 حق الجار . [2] لاحظ ! الكافي : 2 / 350 باب من آذى المسلمين واحتقرهم ، بحار الأنوار : 72 / 142 باب من أذل مؤمنا أو أهانه . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 369 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 182 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 359 . [5] تذكرة الفقهاء : 2 / 184 . [6] تقدم في الصفحة : [7] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 360 .