خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال ذلك ابتداء من قبل نفسه ، يلزمه الدراهم ، قال ذلك حين العقد كما هو الظاهر ، فيكون شرطا في ضمن عقد ، ولا مانع منه . ولا يلزم من ذلك كون الكفالة معلقة كما لا يخفى ، والدراهم المذكورة إما نفس حق المكفول له أو غيرها ، بأن يكون نذرا أو جعالة على حسب ما سيشير إليه الشارح ( رحمه الله ) [1] . ويمكن أن يكون ذلك القول بعد العقد أيضا ، لكن حصل التراضي ذلك الحين إذا احتاج إلى التراضي ، لكن لا بد من تحقق شرائط النذر أو الجعالة ، فليتأمل ، مع أنه بعيد إرادتهما ، سيما الثاني . نعم ، النذر لا يخلو عن قرب على رواية الكليني [2] ، فتأمل . ولا يخفى أن الرواية الثانية رواها الشيخ ، عن الكليني ، وقد عرفت أن الكليني كيف رواها ، فالظاهر أن ما في " التهذيب " [3] فيه خلل ، والظاهر أن الروايتين واحد كما أشرنا ، وأنها كما رواها الكليني ، لأنه أضبط ، وهو ما روى غيرها لما عرف فيه من الخلل ، فلا حاجة إلى التوجيه ، فتأمل ! . قوله : وجهه ظاهر ، وكأنه مجمع عليه للأصحاب ، والغرض منه الرد [4] على بعض العامة [ حيث أوجبوا المال على الكفيل ] . . إلى آخره [5] . إن كان الوجه الظاهر عدم إمكان الإتيان به وإحضاره ، فيلزم من هذا أن لو كان محبوسا عند ظالم مانع مدة عمره ، أو الوقت الذي جعل في ذمته إحضاره
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 325 . [2] الكافي : 5 / 104 الحديث 3 ، وقد تقدم آنفا . [3] تهذيب الأحكام : 6 / 209 الحديث 493 . [4] كذا وفي المصدر : ( والغرض الرد ) . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 326 .