responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 434


خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال ذلك ابتداء من قبل نفسه ، يلزمه الدراهم ، قال ذلك حين العقد كما هو الظاهر ، فيكون شرطا في ضمن عقد ، ولا مانع منه .
ولا يلزم من ذلك كون الكفالة معلقة كما لا يخفى ، والدراهم المذكورة إما نفس حق المكفول له أو غيرها ، بأن يكون نذرا أو جعالة على حسب ما سيشير إليه الشارح ( رحمه الله ) [1] .
ويمكن أن يكون ذلك القول بعد العقد أيضا ، لكن حصل التراضي ذلك الحين إذا احتاج إلى التراضي ، لكن لا بد من تحقق شرائط النذر أو الجعالة ، فليتأمل ، مع أنه بعيد إرادتهما ، سيما الثاني .
نعم ، النذر لا يخلو عن قرب على رواية الكليني [2] ، فتأمل .
ولا يخفى أن الرواية الثانية رواها الشيخ ، عن الكليني ، وقد عرفت أن الكليني كيف رواها ، فالظاهر أن ما في " التهذيب " [3] فيه خلل ، والظاهر أن الروايتين واحد كما أشرنا ، وأنها كما رواها الكليني ، لأنه أضبط ، وهو ما روى غيرها لما عرف فيه من الخلل ، فلا حاجة إلى التوجيه ، فتأمل ! .
قوله : وجهه ظاهر ، وكأنه مجمع عليه للأصحاب ، والغرض منه الرد [4] على بعض العامة [ حيث أوجبوا المال على الكفيل ] . . إلى آخره [5] .
إن كان الوجه الظاهر عدم إمكان الإتيان به وإحضاره ، فيلزم من هذا أن لو كان محبوسا عند ظالم مانع مدة عمره ، أو الوقت الذي جعل في ذمته إحضاره



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 325 .
[2] الكافي : 5 / 104 الحديث 3 ، وقد تقدم آنفا .
[3] تهذيب الأحكام : 6 / 209 الحديث 493 .
[4] كذا وفي المصدر : ( والغرض الرد ) .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 326 .

434

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست