فيه ، أو كان مريضا لا يمكن إحضاره كذلك ، أو غائبا لا يدرى موضعه ، أو أمثال ذلك ، ومنها عدم قدرته على إحضاره - من تغلبه وتسلطه - يصير بريئا أيضا ، فلا وجه للتخصيص بالموت . والبناء على أن ذكره من باب المثال بعيد ، مع أن المناسب في المثال ذكر ما هو أخفى ، إذ يحتمل أن يكون الوجه فوت ما وقع عليه العقد وانعدامه ، وإن كان الظاهر في النظر عدم الفرق بينه وبين ما لا يمكن إحضاره . وربما يظهر من كلام البعض أن الكفيل إذا لم يتمكن من الإحضار ولم يكن مقصرا لم يكن عليه شئ ، حيث قال : ( ولو انقطع خبر المكفول لم يكلف الإحضار ، لعدم الإمكان ، فلا شئ [ عليه ] ، لأنه لم يكفل المال ولم يقصر في الإحضار ، وكذا إذا مات أو سلم نفسه أو سلمه أجنبي ) [1] انتهى . لكن في " القواعد " في صورة الهرب أو انقطاع الخبر حكم بإلزام الكفيل بأحد الأمرين - الإحضار أو إعطاء ما عليه - واحتمل براءة ذمة الكفيل ، واحتمل أيضا الصبر [2] . والأصل في ذلك أن مضمون العقد إن كان الإحضار مطلقا سواء أمكنه أم لم يمكنه ، تصير صورة عدم الإمكان - في الحقيقة - راجعة بالمآل إلى إعطاء حقه ، وما ادعاه على المكفول ، فحينئذ يلزم بأحد الأمرين - كما ذكره العلامة - والميت خرج بالإجماع ، إن تم . وإن كان مضمونه الإحضار إن أمكن وتيسر ، لا إن لم يمكن ، كما هو الحال في سائر العقود ، فإن كان الكفالة لم يكن لنهايتها حد محدود - وإن كان لبدايتها
[1] مسالك الأفهام : 1 / 210 ، مع اختلاف يسير . [2] قواعد الأحكام : 1 / 183 .