responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 433


لازم من طرفه .
والمشعر بما ذكرناه ، كون الأول عقيب الكفالة ، بمقتضى دلالة الفاء ، وظهور تحقق تمامية الكفالة من قوله : " رجل كفل بنفس رجل " ، فظهر بقرينة المقابلة أن الثاني مفروض في خلاف الأول ، وهو عدم كون قول : علي خمسمائة درهم . . إلى آخره ، بعد تمامية عقد الكفالة وعقيبه ، بل يكون حينه ، وابتداء أمره فيه .
وقوله : ( إلا أن يبدأ بالدراهم ) [1] أيضا مشعر كما سنذكر ، إذ الظاهر أن الحديثين [2] واحد ، كما صرح به الشارح ( رحمه الله ) [3] ، وحكم به الذوق السليم ، وأن تفاوت المتنين حصل من تأدي المقصود بعبارة الراوي ونقله الحديث بالمعنى ، إذ هو صحيح عندهم [4] ، ورووا في صحته أخبارا [5] ، كما هو ببالي ، وبالتتبع يحصل القطع بما ذكرناه .
لكن ذكر أن في نسخة " الكافي " هكذا : فقال : " إن جئت به ، وإلا فعليك خمسمائة درهم " [6] . الحديث ، بعد قوله : " رجل كفل لرجل بنفس رجل " ، فيظهر من هذا أن الضمير في " قال " راجع إلى الرجل المكفول له المذكور في الحديث ، فالحكم - حينئذ - واضح ، لأن بمجرد قول المكفول له ذلك لا يلزم على الكفيل شئ .
نعم ، إن قال الكفيل ذلك من قبل نفسه ، بأن قال هو - يعني الكفيل - : علي



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 321 ، وسائل الشيعة : 18 / 432 الحديث 23989 .
[2] أي : حديثي أبي العباس البقباق المشار إليهما في الهامشين السابقين .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 324 .
[4] راجع : معالم الدين : 212 .
[5] لاحظ ! الكافي : 1 / 51 الحديثان 2 و 3 ، بحار الأنوار : 2 / 161 الحديث 17 و 164 الحديث 24 .
[6] الكافي : 5 / 104 الحديث 3 ، وفيه : ( وإلا عليك . . ) .

433

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست