responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 432


آخره [1] .
قد عرفت أن العقد إنشاء ، وتحقق الإنشاء من الحين ولا يمكن غيره ، لا أنه مقتضى الكلام عرفا وأنه المتبادر ، بل المتبادر منه أنه يحضره من الحين إن شاء ، وهو مقتضى إطلاق العقد ، لأنه لم يقيده بأجل ووقت .
قوله : مثل إدراك الغلات ومجئ القوافل [2] .
لا يخفى أنهما معينين عند المتعاقدين ، وإلا فهما متعينان في الواقع ، فإذا كان غير معين في الواقع أيضا ، مثل : هذا الشهر أو الشهر الآتي ، فضرره أزيد ، للغرر وعدم التعين [3] المنافي للعقد اللزومي ، كما عرفت .
وإذا كان مثل إدراك الغلات غررا ومضرا ، فمثل أحد هذين أيضا غرر ومضر ، فكيف حكم الشارح بصحته ؟ !
قوله : وعن الصادق ( عليه السلام ) أيضا [4] قال : " قلت له : رجل كفل بنفس رجل فقال : إن جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه . . " . . إلى آخره [5] .
أي بعد ما صار كفيلا ، يعني : قال ذلك بعد تمام العقد ، فأجاب ( عليه السلام ) بأنه حينئذ كفيل أبدا ولا عليه شئ من الدراهم ، إذ لا وجه لاشتغال ذمته بها بمجرد هذا الشرط من الخارج ، فلو قال : علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه حين عقد الكفالة وابتداء أمره يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه ، لأنه شرط في ضمن عقد



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 319 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 319 .
[3] في ج ، د ، ه‌ : ( التعيين ) .
[4] لم ترد ( أيضا ) في المصدر .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 321 ، الكافي : 5 / 104 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 18 / 432 الحديث 23988 .

432

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست