آخره [1] . قد عرفت أن العقد إنشاء ، وتحقق الإنشاء من الحين ولا يمكن غيره ، لا أنه مقتضى الكلام عرفا وأنه المتبادر ، بل المتبادر منه أنه يحضره من الحين إن شاء ، وهو مقتضى إطلاق العقد ، لأنه لم يقيده بأجل ووقت . قوله : مثل إدراك الغلات ومجئ القوافل [2] . لا يخفى أنهما معينين عند المتعاقدين ، وإلا فهما متعينان في الواقع ، فإذا كان غير معين في الواقع أيضا ، مثل : هذا الشهر أو الشهر الآتي ، فضرره أزيد ، للغرر وعدم التعين [3] المنافي للعقد اللزومي ، كما عرفت . وإذا كان مثل إدراك الغلات غررا ومضرا ، فمثل أحد هذين أيضا غرر ومضر ، فكيف حكم الشارح بصحته ؟ ! قوله : وعن الصادق ( عليه السلام ) أيضا [4] قال : " قلت له : رجل كفل بنفس رجل فقال : إن جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه . . " . . إلى آخره [5] . أي بعد ما صار كفيلا ، يعني : قال ذلك بعد تمام العقد ، فأجاب ( عليه السلام ) بأنه حينئذ كفيل أبدا ولا عليه شئ من الدراهم ، إذ لا وجه لاشتغال ذمته بها بمجرد هذا الشرط من الخارج ، فلو قال : علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه حين عقد الكفالة وابتداء أمره يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه ، لأنه شرط في ضمن عقد
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 319 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 319 . [3] في ج ، د ، ه : ( التعيين ) . [4] لم ترد ( أيضا ) في المصدر . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 321 ، الكافي : 5 / 104 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 18 / 432 الحديث 23988 .