قوله : إلا أن يقال بعدم الضمان بلفظ الحوالة في هذه الصورة أو مطلقا . . إلى آخره [1] . لما كان في المسألة خلاف عظيم ، لا يمكن إثبات شغل ذمة المحال عليه بمحض إطلاق لفظ الحوالة ، إذ لعله اجتهد فرأى جريان الحوالة في المشغول وغيره ، أو قلد من رأى ذلك ، أو لم يجتهد ولم يقلد إلا أنه اعتقد كذلك ، أو كان يعتقد عدم الجريان إلا أنه باعتقاد أن المحيل كان يعتقد الجريان ، ولذا قال : أحلت ، وأمثاله ما أمكن عليه في إطلاقه ، أو غير ذلك . نعم ، إن اعتقد أن الحوالة لا تكون بالبرء وصرح - مع ذلك - بأن معاملتنا كانت حوالة ثم ادعى أن مرادي من الحوالة كان معناه المجازي من دون نصب قرينة ، أمكن أن يقال : إنك اعترفت بشغل ذمتك فلا يسمع منك دعوى المجاز من دون قرينة ، كما هو الحال في سائر الأقارير . قوله : وإلا يلزم عدم الرجوع إلى المحتال ، ولا المحال عليه . . إلى آخره [2] . لا وجه لما ذكره أصلا ، إذ على تقدير صحة الحوالة وعدم طروء الفساد أصلا يلزم أن يكون المحتال مشغول الذمة برد الثمن ، فإذا عاوضه دين المحال عليه صار ملكا له بإزاء ثمن المبيع الذي اشتراه المشتري ، فاستحقاقه إنما هو من جهة المبيع الذي كان ملكا له وجعله ملكا للمشتري ، فإذا رد المشتري ملكه بوجه صحيح شرعي استحق ما أعطاه بإزاء المبيع ، ولا يمكن الجمع بين العوض والمعوض عنه ، ومعنى فسخ البيع : جعلت مال البائع راجعا إليه بإزاء رجوع مال المشتري إليه .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 311 . [2] في مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 312 .