وبالجملة ، لا فرق بينه وبين أن يأخذ البائع الثمن ويشتري به شيئا أو يتلفه بأي نحو كان ، فإن المشتري عند الفسخ يأخذ عوض ثمنه البتة ، وسيجئ في الحاشية [ التالية ] ما له دخل في المقام . قوله : ويفهم ذلك من " الشرائع " [1] ، وقد نقل في " شرحه " [2] الإجماع عن الشيخ [ في الصحة هنا ] . . إلى آخره [3] . وصرح به في " القواعد " [4] ، مع أنه واضح أيضا ، فإن البائع لو أخذ الثمن من المشتري وقضى به دينه ، أو اشترى به شيئا ، أو تزوج بامرأة وجعله المهر ، أو غير ذلك ثم انفسخ البيع ، لا يمكن للمشتري الرجوع إلى البائع إلا بعوض ثمنه ، ولا تسلط له على عين ثمنه قطعا . وأما إذا ادعى عوض ثمنه شيئا برضى من البائع ، مثلا : كان الثمن دراهم فاعطي دنانير ، أو حنطة ، أو غيرهما ، فإذا فسخ البيع [5] يحتمل أن يكون له الرجوع بعين ما أداه ، إذ في الحقيقة هو صار عوض مبيعه ، وهو الذي وصل إلى البائع عوض ملكه ، وهو الذي وصل المبيع إليه بإزائه ، وهو الذي وقع التقابض به والتسليم به . فللمشتري أن يقول : رد علي ما سلمت عوض المبيع وقبضتك وقبضت مبيعك بإزائه ، إذ لولا البيع لما سلمت وأقبضت . وبالجملة ، المتعارف في الديون أن الديان يأخذ حقه بأي نحو كان ، ويصل إلى حقه بأي وسيلة ، سواء كان عين حقه أو مثله أو عوضه برضى منهما ، لكن إذا
[1] شرائع الإسلام : 2 / 114 . [2] مسالك الأفهام : 1 / 208 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 313 . [4] قواعد الأحكام : 1 / 181 . [5] في كافة النسخ : ( فسخ العيب ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .