إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
المنقول بخبر الواحد حجة مثل خبر الواحد ، لأنه خبر الواحد العادل ، فيشمله ما دل على حجيته . وما قيل من أنه خبر مرسل فلا يكون حجة لجهالة الواسطة ، فبطلانه في غاية الوضوح ، لأن العادل يدعي يقينه بالإجماع - كما هو مقتضى اصطلاحه ، وظاهر من القرائن الخارجة أيضا - ولا يدعي أنه أخبر مخبر بالإجماع وأخبر ذلك المخبر مخبر ، وما أعرف كم الوسائط ، إذ القطع حاصل بفساد هذا ، وأنهم كان يحصل لهم اليقين في زمانهم بالإجماع ، كما يحصل لنا اليقين الآن كثيرا ، إذ لم نر أحدا من الفقهاء - حتى الطاعن المذكور - إلا وأنه قد أكثر من دعوى الإجماع على سبيل اليقين . والخبر لا يجب أن يكون علمه حسيا ، إذ غالب أخبار الآحاد مناطه الحدس ، كالمكاتبة والرواية بالقراءة على الأستاد والإجازة ، وأمثال ذلك ، مع أنه ربما كان في السند سقط أو اشتباه وأمثال ذلك ويتمسك في نفيها بالأصل والظاهر . مع أن ما دل على حجية خبر الواحد عام يشمل القسمين ، على أن واسطة نقل الإجماع لا شبهة في كونه من الفقهاء . قوله : في عدم الرجوع بعد الرضا ، فلا بد من تأويلها . . إلى آخره [1] . كون المراد من الإبراء نفس القبول ليس بذلك البعيد ، وأظهر من ذلك حمل الرواية [2] على صورة تحقق الحوالة العرفية ، بأن قال للمحتال : خذ طلبك من فلان ، من دون اظهار معاوضة دينه عليه بدين على المحال عليه ، والمحتال أيضا رضي بأخذ طلبه من فلان ، من دون معاوضة دين بدين والرضا فيها .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 310 . [2] أي : رواية عقبة بن جعفر : وسائل الشيعة : 18 / 434 الحديث 23993 .