responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 420


قد مر في الضمان ما به يستعلم الحال في المقام [1] .
قوله : وأما اشتراط الإيجاب والقبول ، فدليله غير ظاهر . . إلى آخره [2] .
قد مر في بحث البيع ما ينبغي أن يلاحظ لتحقيق ما في المقام وأمثاله [3] ، مع أنا لم نر من الروايتين [4] ظهورا في أنهم ما أحالوا بلفظ وعبارة ، بل أحالوا بقرينة أو إشارة ، بل يمكن أن يكون باللفظ ، بل هو الأظهر .
والفقهاء اكتفوا بكل لفظ يدل على النقل ، فإطلاق الروايتين يمكن أن يكون محمولا على الفرد الشائع ، مع أن الروايات كثيرة وأصح سندا ، بل وأظهر متنا ، فما وجه القصر في الروايتين ؟ !
قوله : والفرق بين الوكالة والبيع والحوالة واضح ، فعلى تقدير علمه [5] [ فيحتمل كون الفارق هو الإجماع ] . . إلى آخره [6] .
الفرق في غاية الوضوح ، لأن الحوالة هي نقل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، فيبرأ المحيل ولا تسلط للمحتال عليه ولا للمحيل على المحال عليه . .
إلى غير ذلك من أحكام الحوالة ، وشئ منها لا يتحقق في الوكالة .
وأما بيع ما في الذمة ، فهو - مع فساده في نفسه ، لأنه بيع الدين بالدين - فرق واضح بينه وبين الحوالة ، وأحكامهما في غاية التفاوت ، والأصل عدم ترتب أثر من آثار الحوالة حتى يثبت بدليل ، ولم يثبت ، بل الثابت العدم ، لأن الإجماع



[1] راجع الصفحة : 405 من هذا الكتاب .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 307 .
[3] راجع الصفحة :
[4] مرت الإشارة إليهما آنفا .
[5] كذا ، وفي المصدر : ( وعلى تقدير عدمه ) .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 308 .

420

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست