والروايات محمولة على الأفراد الغالبة . على أن الذي يظهر من الروايتين عدم اعتبار رضا المحال عليه ، فيظهر كونه مشغول الذمة ، إلا أن يقول : الإجماع واقع على اعتبار رضاه ، وإن ما قال الشهيد الثاني [1] باطل . لكن ، على هذا نقول : لعل الوارد في الروايتين غير الحوالة ، ولذا لم يظهر منهما اعتبار رضا المحتال أيضا ، سيما الرواية المروية بطريق العامة ، فإنها في غاية الوضوح ، ويمكن أن يكون مضمونها توكيل في استيفاء الحق ، فتأمل . وأما رواية الخاصة ، فيمكن أن يقال : القدر الثابت هو القدر المشترك بين الضمان والحوالة ، وهو عدم الرجوع ، فتأمل . على أنه على ما اختار الشارح في الضمان من عدم اعتبار صيغة له ، بل يكفي ما يدل على الرضا [2] ، يكون الحوالة على البرئ هي الضمان لا غير ، إذ بمجرد الرضا من البرئ ينتقل المال إلى ذمته من غير توقف على إحالة المحيل ولا رضاه أيضا ، بل لا يعتبر رضاه أصلا ، وإن وقع العقد من المحيل ورضاه يكونان لغوا ، إذ ما لم يرض البرئ لا يكون لهما أثر أصلا . وبعد الرضا لا حاجة إليهما مطلقا ، إذ رضاه علة تامة في الأثر المذكور - وهو الانتقال وعدم جواز الرجوع إلى المحيل - فجعل ذلك من أقسام الحوالة فاسد . قوله : دليل كونها لازمة [ مثل * ( أوفوا بالعقود ) * ] . . إلى آخره [3] .