responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 419


والروايات محمولة على الأفراد الغالبة .
على أن الذي يظهر من الروايتين عدم اعتبار رضا المحال عليه ، فيظهر كونه مشغول الذمة ، إلا أن يقول : الإجماع واقع على اعتبار رضاه ، وإن ما قال الشهيد الثاني [1] باطل .
لكن ، على هذا نقول : لعل الوارد في الروايتين غير الحوالة ، ولذا لم يظهر منهما اعتبار رضا المحتال أيضا ، سيما الرواية المروية بطريق العامة ، فإنها في غاية الوضوح ، ويمكن أن يكون مضمونها توكيل في استيفاء الحق ، فتأمل .
وأما رواية الخاصة ، فيمكن أن يقال : القدر الثابت هو القدر المشترك بين الضمان والحوالة ، وهو عدم الرجوع ، فتأمل .
على أنه على ما اختار الشارح في الضمان من عدم اعتبار صيغة له ، بل يكفي ما يدل على الرضا [2] ، يكون الحوالة على البرئ هي الضمان لا غير ، إذ بمجرد الرضا من البرئ ينتقل المال إلى ذمته من غير توقف على إحالة المحيل ولا رضاه أيضا ، بل لا يعتبر رضاه أصلا ، وإن وقع العقد من المحيل ورضاه يكونان لغوا ، إذ ما لم يرض البرئ لا يكون لهما أثر أصلا .
وبعد الرضا لا حاجة إليهما مطلقا ، إذ رضاه علة تامة في الأثر المذكور - وهو الانتقال وعدم جواز الرجوع إلى المحيل - فجعل ذلك من أقسام الحوالة فاسد .
قوله : دليل كونها لازمة [ مثل * ( أوفوا بالعقود ) * ] . . إلى آخره [3] .



[1] مسالك الأفهام : 1 / 205 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 288 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 307 .

419

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست