لا يخفى أن بيت المال مجمع هذه الأموال ، بل غالبه هذه الأموال لو قلنا بوجود غيرها فيه ، لأنه الذي عند الخلفاء الأموية والعباسية ، وتدل هذه على جواز أخذ ما هو من بيت المال منهم على العموم ، وإن لم تدل على العموم الذي ذكره [1] ، إذ الأدلة الفقهية لا يجب أن يكون كل واحد منها وافيا لتمام المطلب ، بل يكفي الحصول من المجموع . هذا مع أنه لا قائل بالفصل ، فتأمل جدا . وبالجملة ، تخصيص بيت المال بالفروض البعيدة غاية البعد وإخراج الفروض المتعارفة الشائعة الغالبة المعروفة المعهودة . . فيه ما فيه . قوله : والظاهر أنها صحيحة ، ولكن لا دلالة فيها أصلا على المطلوب . . إلى آخره [2] . لا يخفى أن ظاهر الرواية [3] العموم ، إذ يشمل ما إذا علم أنها من عمله ، سيما وبعض العمال دراهمه منحصرة في الأخذ مما يعمله معروف بذلك . وأيضا ، لو كان مراد السائل ما ذكره الشارح ، لكان المناسب أن يأتي بلفظ الدراهم منكرا غير معرف باللام ، فتأمل . على أن الظاهر من الرواية عدم الكراهة أيضا ، فهذا يؤيد كون السؤال عن خصوص الدراهم التي هي محصول عمله ، فتأمل . قوله : وإن سلم أنه أحمد بن محمد بن عيسى الثقة ، والحسن بن علي بن فضال . . إلى آخره [4] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 104 قوله : ( والتعدي إلى الأعم مما في الأصل ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 105 . [3] من لا يحضره الفقيه : 3 / 108 الحديث 450 ، تهذيب الأحكام : 6 / 338 الحديث 942 ، وسائل الشيعة : 17 / 213 الحديث 22357 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 106 ، وورد في ب ، ج ، حاشية د : ( مع ضعف الطريق والإضمار ) بدلا من قوله : ( وإن سلم . . . علي بن فضال ) .