responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


قوله : ويحتمل أن يكون سبب الإجمال التقية . ويؤيد عدم الحمل على الظاهر أنه غير مراد [ بالاتفاق ] . . إلى آخره [1] .
التفصيل والتحقيق في مقام الجواب وذكر شرائط الصحة ، وأنه إن كان بهذه الشرائط يصح وإلا فلا مما لا يلائم الحمل على التقية كما لا يخفى ، وكذا لا يلائم التوسعة والحلية [2] بقوله ( عليه السلام ) : " لا بأس حتى يعرف الحرام بعينه " ، مع أن الحمل على التقية خلاف الأصل ، والظاهر لا داعي إليه سيما مع كون الحكم من المسلمات عند الشيعة ، ولا أقل من كونه من المشهورات عندهم على فرض وجود مخالف منهم ، مع أنه لم يوجد أصلا ، وأخذه ليس بحلال له لا لنا ، وأخذه حرام لا نفسه ، وهو ظاهر .
قوله : ألا ترى أن أخذ الزكاة لا يجوز منهم مطلقا . . إلى آخره [3] .
فيه ما فيه ، إذ لا نعلم مأخذه ، ولا ما يشير إليه ويوهمه ، ولا أحدا ذكره .
نعم ، إذا صار منشأ لذلته واستخفافه ومهانته لا شبهة في المنع عنه في حال الاختيار ، لأن الله تعالى لم يرخص المؤمن في إذلال نفسه ، لكن هذا غير مختص بأخذ الزكاة منهم ، ولا كل أخذ الزكاة منهم يوجب الذلة ، سيما إذا أعطوه بعنوان الهبة والجائزة والهدية .
ومع ذلك ربما كانت الذلة تحصل له إذا أخذ من الشيعة ، بل لا نجد فرقا في حصوله بين أن يأخذ منهم أو من الشيعة ، فتأمل .
قوله : [ على العموم ] الذي تقدم ، والعجب أنه قال في الرسالة المنفردة [ : هذا نص في الباب ] . . إلى آخره [4] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 102 .
[2] في ب : ( في الحلية ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 103 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 104 .

41

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست