آخره [1] . لا يخفى أن العيب في المبيع نقص فيه ، ففي الحقيقة ما أوفى البائع بتمام المبيع وما استوفى المشتري تمام حقه وخياره - مثل خيار تبعض الصفقة فيما ذكرنا - فعلى البائع إعطاء هذه النقيصة عينا كما في تبعض الصفقة ، إن كان المبيع كليا لا شخصا ويوجد القدر من العين ، ولا يكون حينئذ خيار في الفسخ أو عوض النقيصة بأن يرد القدر من الثمن المقابل لها ، لأنه أخذه بغير إعطاء عوض ، بأن [2] كان المبيع شخصا ، أو لا يوجد القدر من العين فيصح الضمان حينئذ ، فتأمل . قوله : وإنما يزول بالفسخ والرجوع إلى الثمن ، أو أن سببه - وإن كان حاصلا - لا يثبت إلا باختياره . . إلى آخره [3] . قد عرفت أن القدر من الثمن الذي بإزاء العيب - وهو الأرش - كان عند البائع من غير استحقاق ، بل هو عين مال المشتري ، لأن استحقاق البائع إياه إنما هو بعد وجود العوض والقدرة على تسليمه ، وليس ، فكيف استحقه من المشتري ؟ وأما الذي يثبت من خياره ، [ فهو : ] رد المبيع ، واستحقاق جميع الثمن - إن اختار الفسخ - وإسقاط العوض للناقص ، وإبراء ذمة البائع منه ، بل في الحقيقة يرجع إلى هبته إن أسقط الثمن المقابل ، وإن أسقط مقابل الثمن فابراء . والذي في عهدة البائع من جهة العقد هو الناقص ، لكن بملاحظة أن الناقص غير ممكن الوجود والتسليم ، يظهر أن الذي كان عليه هو الأرش ، إلا أن يبرئ ذمة البائع ، فهو إسقاط حقه الثابت ، أو يفسخ فيستحق ما بقي من الثمن أيضا ،
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 302 . [2] كذا في كافة النسخ ، والظاهر أن الصحيح : ( وإن ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان 9 / 302 ، مسالك الأفهام : 1 / 204 .