فبالخيار يثبت ما بقي ، لا قدر الأرش ، فإنه كان ثابتا على كل حال ، فتأمل . قوله : [ فلو علم ولم يطالب ] يحتمل السقوط . . إلى آخره [1] . بعيد ، إذ بمجرد عدم المطالبة كيف يسقط الحق الثابت ؟ ! قوله : فلا تهمة ، وأما التهمة بأن يكون ضامنا بغير إذنه . . إلى آخره [2] . فيه تأمل ، إذ ربما وقع بينهما مواطأة في هذا المعنى ، لأن الضامن كلما يعطي يأخذ من المضمون عنه ، وما لا يعطي لا يأخذ عادة . إلا أن يقال : هذا القدر لا يكفي للتهمة ، لأن المضمون عنه برأت ذمته عن المستحق مطلقا بظاهر الشرع ، واشتغل ذمته للضامن مطلقا كذلك ، وعدم النفع في ظاهر الشرع يكفي لعدم التهمة ، وإمكان المواطأة لو كان تهمة لكان في جميع الشهود ، فتأمل .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 303 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 303 .