responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 417


فبالخيار يثبت ما بقي ، لا قدر الأرش ، فإنه كان ثابتا على كل حال ، فتأمل .
قوله : [ فلو علم ولم يطالب ] يحتمل السقوط . . إلى آخره [1] .
بعيد ، إذ بمجرد عدم المطالبة كيف يسقط الحق الثابت ؟ !
قوله : فلا تهمة ، وأما التهمة بأن يكون ضامنا بغير إذنه . . إلى آخره [2] .
فيه تأمل ، إذ ربما وقع بينهما مواطأة في هذا المعنى ، لأن الضامن كلما يعطي يأخذ من المضمون عنه ، وما لا يعطي لا يأخذ عادة .
إلا أن يقال : هذا القدر لا يكفي للتهمة ، لأن المضمون عنه برأت ذمته عن المستحق مطلقا بظاهر الشرع ، واشتغل ذمته للضامن مطلقا كذلك ، وعدم النفع في ظاهر الشرع يكفي لعدم التهمة ، وإمكان المواطأة لو كان تهمة لكان في جميع الشهود ، فتأمل .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 303 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 303 .

417

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست