responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 415


طالب البائع وإن شاء طالب الضامن . . إلى آخره [1] .
قد عرفت أن الأخذ ممن توجد العين عنده ليس متعلقا للضمان ، إذ الطفل والمجنون إذا وجد العين عندهما يؤخذ منهما ، والضمان إنما يكون فيما تعلق بالذمة والعهدة ، ولا نسلم أن في ذمة المضمون عنه مؤنة الحمل والنقل والتسليم حتى الأخذ باليد والإعطاء بل الأخذ باليد - لئن يؤخذ من يده - أيضا ليس عليه ، بل قوله : تعال خذ أوخذ أيضا ليس عليه ، إنما عليه عدم المنع عن الأخذ ، وليس ذاك إلا أمرا عدميا صرفا .
قوله : [ " المسلمون عند شروطهم " ] يشمل الأعيان أيضا . . إلى آخره [2] .
فيه تأمل ظهر وجهه مما قلنا في صدر مبحث الضمان [3] .
قوله : بسبب تفريط من البائع ، فإنه كان يمكنه الإعلام . . إلى آخره [4] .
الجاهل معذور في موضوعات الأحكام إجماعا ، لا في نفس الحكم ، إلا ما خرج بالدليل ، ولا وجه للحكم بالتفريط بمجرد الجهل .
على أنه مع الحكم بالتفريط لا وجه للتأمل في بقاء الأرش عند البائع بلا وجه ولا عوض ، فالتفريط لا يصير منشأ لذهاب الحق الذي وقع العقد والشرط على أن يكون له عوض قطعا ، ولا منشأ لثبوته ، بل المنشأ هو العقد وأخذ العوض بلا مقابل .
قوله : سبب رجوعه إلى الضامن ثبوت الأرش في الذمة وقت الضمان . . إلى



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 297 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 92 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 298 .
[3] راجع الصفحة : 408 من هذا الكتاب .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 299 .

415

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست