طالب البائع وإن شاء طالب الضامن . . إلى آخره [1] . قد عرفت أن الأخذ ممن توجد العين عنده ليس متعلقا للضمان ، إذ الطفل والمجنون إذا وجد العين عندهما يؤخذ منهما ، والضمان إنما يكون فيما تعلق بالذمة والعهدة ، ولا نسلم أن في ذمة المضمون عنه مؤنة الحمل والنقل والتسليم حتى الأخذ باليد والإعطاء بل الأخذ باليد - لئن يؤخذ من يده - أيضا ليس عليه ، بل قوله : تعال خذ أوخذ أيضا ليس عليه ، إنما عليه عدم المنع عن الأخذ ، وليس ذاك إلا أمرا عدميا صرفا . قوله : [ " المسلمون عند شروطهم " ] يشمل الأعيان أيضا . . إلى آخره [2] . فيه تأمل ظهر وجهه مما قلنا في صدر مبحث الضمان [3] . قوله : بسبب تفريط من البائع ، فإنه كان يمكنه الإعلام . . إلى آخره [4] . الجاهل معذور في موضوعات الأحكام إجماعا ، لا في نفس الحكم ، إلا ما خرج بالدليل ، ولا وجه للحكم بالتفريط بمجرد الجهل . على أنه مع الحكم بالتفريط لا وجه للتأمل في بقاء الأرش عند البائع بلا وجه ولا عوض ، فالتفريط لا يصير منشأ لذهاب الحق الذي وقع العقد والشرط على أن يكون له عوض قطعا ، ولا منشأ لثبوته ، بل المنشأ هو العقد وأخذ العوض بلا مقابل . قوله : سبب رجوعه إلى الضامن ثبوت الأرش في الذمة وقت الضمان . . إلى
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 297 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 92 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 298 . [3] راجع الصفحة : 408 من هذا الكتاب . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 299 .