يمكن أن يقال : العين كانت بحيث لو تلفت يتبدل بالقيمة وأنه يجب حينئذ القيمة ، فيجري فيها ما ذكرناه في مال الجعالة ، بل والديون المؤجلة قبل الحلول ، فتأمل . ويشهد على صحة ضمان القيمة ما سيجئ في ضامن عهدة الثمن ، كما أن ذلك يشهد على صحة ضمان العين أيضا ، فقولهم : شرطه أن يكون مالا ثابتا في ذمة المضمون ، إما شرط الضمان المتفق عليه غالبا ، أو المراد من المال الثابت في الذمة ما يعم ما ذكرناه ، بأن يكون المراد ما يصح وما يستحق بإزائه مال . والأفعال التي أشرنا إليها وإلى أنها تدخل تحت العهدة يصح الجعالة بها والإجارة عليها ، ولها حرمة وقيمة أي عوض ، فتأمل . قوله : والحلف لا يؤثر في ثبوت حق على الغير . . إلى آخره [1] . نقل عن المفيد تأثير حلف المضمون له مطلقا [2] ، وعن الشيخ مع رضا الضامن [3] ، وعن الحلبي [4] . قوله : [ ويردها إلى أهلها ] إن ثبت النقل بالدليل مطلقا . . إلى آخره [5] . قد مر الكلام ، وأن الظاهر صحة الضمان على سبيل النقل ، كما هو مذهب الشيعة . قوله : فلوجود العين في يده أو تلفها فيها ، وفي العهدة إن شاء المشتري
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 295 . [2] المقنعة : 816 . [3] النهاية للطوسي : 316 . [4] كذا في كافة النسخ ، والظاهر أن الصحيح : ( القاضي ) بدلا من ( الحلبي ) . لاحظ : مختلف الشيعة : 5 / 462 ! . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 297 .