responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 414


يمكن أن يقال : العين كانت بحيث لو تلفت يتبدل بالقيمة وأنه يجب حينئذ القيمة ، فيجري فيها ما ذكرناه في مال الجعالة ، بل والديون المؤجلة قبل الحلول ، فتأمل .
ويشهد على صحة ضمان القيمة ما سيجئ في ضامن عهدة الثمن ، كما أن ذلك يشهد على صحة ضمان العين أيضا ، فقولهم : شرطه أن يكون مالا ثابتا في ذمة المضمون ، إما شرط الضمان المتفق عليه غالبا ، أو المراد من المال الثابت في الذمة ما يعم ما ذكرناه ، بأن يكون المراد ما يصح وما يستحق بإزائه مال .
والأفعال التي أشرنا إليها وإلى أنها تدخل تحت العهدة يصح الجعالة بها والإجارة عليها ، ولها حرمة وقيمة أي عوض ، فتأمل .
قوله : والحلف لا يؤثر في ثبوت حق على الغير . . إلى آخره [1] .
نقل عن المفيد تأثير حلف المضمون له مطلقا [2] ، وعن الشيخ مع رضا الضامن [3] ، وعن الحلبي [4] .
قوله : [ ويردها إلى أهلها ] إن ثبت النقل بالدليل مطلقا . . إلى آخره [5] .
قد مر الكلام ، وأن الظاهر صحة الضمان على سبيل النقل ، كما هو مذهب الشيعة .
قوله : فلوجود العين في يده أو تلفها فيها ، وفي العهدة إن شاء المشتري



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 295 .
[2] المقنعة : 816 .
[3] النهاية للطوسي : 316 .
[4] كذا في كافة النسخ ، والظاهر أن الصحيح : ( القاضي ) بدلا من ( الحلبي ) . لاحظ : مختلف الشيعة : 5 / 462 ! .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 297 .

414

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست