responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


الشروط الجائزة تصير لازمة ، لا أن العقد يصير جائزا ، والظاهر أنه كذلك .
نعم ، يتوقف على عدم كونه منافيا لمقتضى العقد من حيث أن الضمان إنما هو في الحق الثابت - كما سيجئ - وضمان ما لم يجب ليس بصحيح ، أوليس بضمان ، ومر ما به يظهر الحال .
قوله : وإن قالوه ، إلا أن ينضم إليه قرينة ، ويعلم من " التذكرة " [1] الإجماع على الرجوع مع الإذن في مجرد الضمان ، فتأمل . . إلى آخره [2] .
يمكن أن يقال : مرادهم من الضمان بالإذن كونه بسبب الإذن ، بحيث لو لم يأذن لم يصر ضامنا ، ولما كان الإذن غير معتبر في نفس الضمان أصلا ، ويتأتى للضامن أن يضمن من دون إذن أصلا ، بل مع عدم اطلاع المضمون عنه مطلقا ، بل مع منع المضمون عنه وعدم رضاه به ، يصير التوقيف على الإذن قرينة على إرادة العوض ، وكذا لو كان بالتماس المضمون عنه ، لدلالة العرف على العوض هنا ، فكذا في السابق ، فتأمل .
قوله : وجه الكل ظاهر . . إلى آخره [3] .
مضى الكلام فيه [4] .
قوله : ولو قيل بثبوت الحاضرة بمجرد طلوع الفجر . . إلى آخره [5] .
حكم في " القواعد " بصحة الضمان في الحاضرة [6] ، ولعل مراده بعد



[1] تذكرة الفقهاء : 2 / 94 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 291 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 292 .
[4] راجع الصفحة : 408 من هذا الكتاب .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 293 .
[6] قواعد الأحكام : 1 / 178 .

411

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست