إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
الشروط الجائزة تصير لازمة ، لا أن العقد يصير جائزا ، والظاهر أنه كذلك . نعم ، يتوقف على عدم كونه منافيا لمقتضى العقد من حيث أن الضمان إنما هو في الحق الثابت - كما سيجئ - وضمان ما لم يجب ليس بصحيح ، أوليس بضمان ، ومر ما به يظهر الحال . قوله : وإن قالوه ، إلا أن ينضم إليه قرينة ، ويعلم من " التذكرة " [1] الإجماع على الرجوع مع الإذن في مجرد الضمان ، فتأمل . . إلى آخره [2] . يمكن أن يقال : مرادهم من الضمان بالإذن كونه بسبب الإذن ، بحيث لو لم يأذن لم يصر ضامنا ، ولما كان الإذن غير معتبر في نفس الضمان أصلا ، ويتأتى للضامن أن يضمن من دون إذن أصلا ، بل مع عدم اطلاع المضمون عنه مطلقا ، بل مع منع المضمون عنه وعدم رضاه به ، يصير التوقيف على الإذن قرينة على إرادة العوض ، وكذا لو كان بالتماس المضمون عنه ، لدلالة العرف على العوض هنا ، فكذا في السابق ، فتأمل . قوله : وجه الكل ظاهر . . إلى آخره [3] . مضى الكلام فيه [4] . قوله : ولو قيل بثبوت الحاضرة بمجرد طلوع الفجر . . إلى آخره [5] . حكم في " القواعد " بصحة الضمان في الحاضرة [6] ، ولعل مراده بعد
[1] تذكرة الفقهاء : 2 / 94 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 291 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 292 . [4] راجع الصفحة : 408 من هذا الكتاب . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 293 . [6] قواعد الأحكام : 1 / 178 .