والوثوق به [1] . قوله : وزيادة الفرع على الأصل بالدليل لا قصور فيه ، ومعلوم أن المال واجب على المضمون عنه وذمته مشغولة . . إلى آخره [2] . لا تأمل لهم في ذلك ، ولذا يجوزون الضمان مؤجلا ، لأن الذي في ذمته وذمته مشغولة إن يعطي في الأجل ، فينتقل في ذمة الضامن هكذا ، والأجل حق من حقوقه ، فالدين بهذا الحق يتعلق بذمة الضامن ، كما إذا كان دينار يصرف الدينار تسعة دراهم ، وإذا رفع اليد عن هذا الحق بأن قال : أعطي المال الآن ، فبمجرد هذا لا يصير حالا ولا يتسلط الديان على الأخذ حالا . وأيضا ، للأجل قسط من الثمن ، فإذا قال : أعطي الثمن زائدا عن الحق ، لا يصير مشغول الذمة بالزائد ، وبمجرد التبرع لا يكون في الذمة شئ ، وكذا بمجرد الوعد ، فكيف يصلح للضمان ؟ ! وقوله : ( وإنما الأجل للطلب وجواز التأخير . . إلى آخره ) [3] لو تم لكان اللازم إعطاء المؤجل أيضا في المفلس وضربه مع الغرماء وتقسيم ماله على الحالة والمؤجلة معا ، ومر أنه ليس كذلك وإن كان المفلس راضيا أشد الرضا ، ومر أنه لاحق للمؤجل . . إلى غير ذلك من الأحكام ، مثل : أن المديون لو تبرع به قبل الأحكام لم يجب على الديان أخذه . . إلى غير ذلك . إلا أن يقال : شرط جائز في نفسه بعد رضا الطرفين ، فإن كان في ضمن عقد لازم يصح ويصير لازما ، وهذا يتوقف على كونه عقدا ، فتأمل ، وعلى أن
[1] إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري في ضمان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 287 ، وسائل الشيعة : 18 / 424 الحديث 23968 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 290 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 290 .