الثبوت ، أو أنها تؤول إلى الثبوت قطعا عادة ، فتأمل . قوله : إذ الضمان عندهم ناقل ، ووجوب الرد لا ينتقل ، بل يجب على القابض أيضا . . إلى آخره [1] . يمكن أن يقال : إن الضمان جعل الشئ في ذمة أحد وعهدته في ذمة الضامن وعهدته ، ومعلوم أن نفس العين - من حيث أنها عين ، ومن حيث هي هي - لا تكون في عهدة ، ولا يمكن أن تصير في عهدة شخص وذمته . بل الذي في العهدة والذمة حفظها وأخذها وحملها ونقلها إلى مالكها ، فإن كانت هذه الأمور في عهدة شخص وضمن آخر ، بأن قال : جعلت ما في عهدة فلان في ضمن عهدتي - كما مر في معنى الضمان - ورضي المضمون له بذلك ، لم نر مانعا من أن تنتقل هذه الأمور في عهدة الضامن وبرء ذمة المضمون عنه لرضا المضمون له ، فإنه إبراء له ولذمته بالنسبة إلى [ هذه ] الأمور ، فتكون هذه الأمور لازمة على الضامن غير لازمة على المضمون عنه ، فاللازم - حينئذ - على الضامن أخذها من المضمون عنه وحفظها ونقلها إلى مالكها . وإن أراد من الحفظ أعم من أن يكون بنفسه أو نيابته أي شخص - كما هو المتعارف - فلا يجب عليه أخذها من المضمون عنه إذا رضي بأن يكون عنده . وكذا الحال إذا كان المراد من الحمل والنقل والتسليم إلى المالك أعم من المباشرة بالنفس أو بالنائب والوكيل والحمال - كما هو المتعارف - فلا تسلط لصاحب المال حينئذ على المضمون عنه في الأمور أصلا ، بل تسلطه على الضامن خاصة وحقه فيها عنده . نعم ، إن وجد عين ماله عند المضمون عنه ، له أن يأخذها من يده ، وهذا