responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 412


الثبوت ، أو أنها تؤول إلى الثبوت قطعا عادة ، فتأمل .
قوله : إذ الضمان عندهم ناقل ، ووجوب الرد لا ينتقل ، بل يجب على القابض أيضا . . إلى آخره [1] .
يمكن أن يقال : إن الضمان جعل الشئ في ذمة أحد وعهدته في ذمة الضامن وعهدته ، ومعلوم أن نفس العين - من حيث أنها عين ، ومن حيث هي هي - لا تكون في عهدة ، ولا يمكن أن تصير في عهدة شخص وذمته .
بل الذي في العهدة والذمة حفظها وأخذها وحملها ونقلها إلى مالكها ، فإن كانت هذه الأمور في عهدة شخص وضمن آخر ، بأن قال : جعلت ما في عهدة فلان في ضمن عهدتي - كما مر في معنى الضمان - ورضي المضمون له بذلك ، لم نر مانعا من أن تنتقل هذه الأمور في عهدة الضامن وبرء ذمة المضمون عنه لرضا المضمون له ، فإنه إبراء له ولذمته بالنسبة إلى [ هذه ] الأمور ، فتكون هذه الأمور لازمة على الضامن غير لازمة على المضمون عنه ، فاللازم - حينئذ - على الضامن أخذها من المضمون عنه وحفظها ونقلها إلى مالكها .
وإن أراد من الحفظ أعم من أن يكون بنفسه أو نيابته أي شخص - كما هو المتعارف - فلا يجب عليه أخذها من المضمون عنه إذا رضي بأن يكون عنده .
وكذا الحال إذا كان المراد من الحمل والنقل والتسليم إلى المالك أعم من المباشرة بالنفس أو بالنائب والوكيل والحمال - كما هو المتعارف - فلا تسلط لصاحب المال حينئذ على المضمون عنه في الأمور أصلا ، بل تسلطه على الضامن خاصة وحقه فيها عنده .
نعم ، إن وجد عين ماله عند المضمون عنه ، له أن يأخذها من يده ، وهذا



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 294 .

412

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست