وعهدته إن فعل له الفعل أن يعطي مال الجعالة [1] ، وهذا القدر انتقل إلى ذمة الضامن ، فتأمل . وكونه مذهب من قبلنا أيضا لا يضر ، لأصالة البقاء حتى يثبت خلافه ولم يثبت ، إذ لم يثبت أن شرع الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نسخ كل حكم من أحكام الشرع السابق ، بل الثابت من الآيات [2] والأخبار [3] خلاف ذلك . قوله : والأولى تدل على اعتبار رضا الغريم ، وغيرها . . إلى آخره [4] . الظاهر أن القرينة كانت موجودة في رضا الغريم ، لأن حقه كان غير موجود ، لعدم التركة ظاهرا ، وأن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان في غاية مرتبة الوفاء
[1] قواعد الأحكام : 1 / 200 . [2] لاحظ الآيات : أ - * ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) * . البقرة ( 2 ) : 183 . ب - * ( قل آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) * آل عمران [3] : 84 . ج - * ( قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ) * آل عمران ( 3 ) : 95 . د - * ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ) * المائدة ( 5 ) : 48 . ه - * ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ) * الشورى ( 42 ) : 13 ، وغيرها من الآيات . ( 3 ) لاحظ ! الأحاديث : أ - تفسير البرهان : 1 / 180 الحديث 1 . ب - تفسير البرهان : 4 / 119 الحديث 10 . ج - بحار الأنوار : 73 / 67 باب السنن الحنيفية . وراجع - أيضا - الفوائد الحائرية : 413 الفائدة 13 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 287 .