responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 40


المقاسمة ، لوقوعه جوابا عن سؤاله : " يجيئنا المقاسم " ، لأن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم ، بل المدار في أراضي العراق كان على المقاسمة غالبا ، والسائل عراقي وأرض العراق مفتوحة عنوة ، والمدار فيها على المقاسمة ، مع أنه عبر عن آخذ الزكاة بالمصدق [1] ، فإذا جاز الشراء منهم جاز الأخذ منهم بعنوان الهبة بطريق أولى ، لأن إعطاء العوض للظالم الجائر المخالف كيف يصير منشأ لحلية أخذ العوض ؟ ! بل إعطاء العوض يوجب إعانة الظالم والإعانة على الإثم ، بخلاف الأخذ بغير عوض .
قوله : نعم ، ظاهرها ذلك ، ولكن [ لا ينبغي الحمل عليه ] . . إلى آخره [2] .
الظهور يكفي للاستدلال ، ولا يشترط الصراحة ، ومداره - حينئذ - على الاستدلال بالظواهر ، مع أن الظهور إنما هو في صدر الحديث [3] ، وأما وسطه وذيله فهما صريحان غاية الصراحة [4] ، مع أن ظهور الصدر أيضا في غاية القوة ، وما دل على المنع - على تقدير التسليم - فإنما يكون دلالته بعنوان العموم ، والخاص مقدم سيما إذا عاضده الشهرة ، بل الإجماع المنقول [5] وإن كان بخبر الواحد ، فإنه أيضا حجة ، ولا يضر خروج معروف النسب إن كان ، فكيف إذا لم يعرف خارج ؟ !
هذا ، مضافا إلى أن الخاص صحيح ومتعدد ومتكثر ، كما ستعرف .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 102 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 102 .
[3] أي قوله ( عليه السلام ) : " لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه " . وسائل الشيعة : 17 / 219 الحديث 22376 .
[4] أي قوله ( عليه السلام ) : " إن كان قبضه بكيل . . " . وسائل الشيعة : 17 / 219 الحديث 22376 .
[5] مسالك الأفهام : 1 / 132 ، الحدائق الناضرة : 18 / 243 .

40

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست