responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 408


ناقل ، لأنهم يجعلون تعلق الدين به تعلقه بالرهن لا تعلقه بأرش الجناية ، على أنه لو كان تعلقه تعلق أرش الجناية لكان النقل أيضا متحققا ، لأن المال المعين هو حق الضامن وماله ، وكيف يتعلق به مع بقائه على ذمة الضامن ؟ فتأمل !
ولإطلاق قولهم : إن الضمان ناقل عندنا ، ولأنه لو لم يكن ناقلا لكان الدين في ذمة المضمون عنه باقيا كما هو ، فلا معنى لعدم تسلط صاحب المال على المضمون عنه أصلا وتسلطه على رجل آخر غير مشغول ذمته بحقه مطلقا ، بل لا بد أن يرجع إلى المضمون عنه لو لم ينتقل الحق ، كما صرحوا به [1] .
والحاصل ، أنه على تقدير صحة هذا الضمان لا بد أن يكون نقلا خاصا ، وأن يكون اشتغال ذمة الضامن بهذا النحو ، كما إذا باع سلفا نوعا خاصا من المبيع فاتفق عدم مجيئه في السنة التي باعه .
على أن الفقهاء جعلوا شغل ذمة الضامن مطلقا من المحتمل ، بأنه لو تلف ذلك المال بغير تفريط منه يكون ضامنا أن يعطي من غيره ، وإن كانوا جعلوا بطلان الضمان في صورة التلف احتمالا آخر .
ومما ذكر ظهر ما في قوله : بل معه أيضا [2] .
قوله : لعدم الصراحة في كون هذا القول بعد قول المعطي بحمل بعير ، مع أنه جعالة . . إلى آخره [3] .
لا يخفى ظهور تعلقه بحمل بعير ، وكونه جعالة لا يضر ، لقول بعض أصحابنا بصحة الضمان في مال الجعالة أيضا ، منهم العلامة في " القواعد " ، لأنه كان في ذمته



[1] مسالك الأفهام : 1 / 200 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 286 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 287 ، وقد وردت هذه العبارة مرتبكة ومختلفة في النسخ الخطية فرتبناها على ما هي مرتبة عليه في المصدر .

408

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست