responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 402


قوله : وكذا كفن زوجته ومملوكه [1] ، دون قريبه . . إلى آخره [2] .
لم يظهر وجهه ، لأن المتبادر من المطلق كفن نفسه [3] ، والعمومات تقتضي وجوب أداء الدين ، وتعلق الحجر وحق الغرماء أيضا كذلك ، ولعل وجه التقديم أن كسوتهم حال الحياة مقدمة فكذا بعد الموت ، لأن حرمة المؤمن حيا وميتا واحدة [4] ، ويؤيده العلة المنصوصة في منع بيع دار سكناه [5] ، والله يعلم .
قوله : [ فينقض القسمة ويجمع المال ثم يقسم من الرأس ] ، لظهور بطلان القسمة الأولى ، لتعلق حق هذا الغريم أيضا . . إلى آخره [6] .
فعلى هذا يكون النماء الحاصل بعد القسمة الأولى للمفلس ، وأما التلف فلعله ممن هو في يده وتلف عنده ، لأن يده يد ضمان ، لعموم : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [7] .
ويحتمل - على بعد - كونه من المفلس ، لانكشاف كون المال ماله واليد ليست يد غصب ، وفيه أن الضمان غير منحصر في الغصب . نعم ، الأمانة لا ضمان فيها .



[1] لم ترد في المصدر : ( ومملوكه ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 269 .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 345 الباب 13 من أبواب الدين والقرض و 19 / 328 الباب 27 من أبواب الوصايا .
[4] لاحظ ! بحار الأنوار : 76 / 79 الحديث 1 و 78 / 328 الحديث 27 ، وسائل الشيعة : 3 / 55 الحديث 3010 .
[5] لاحظ ! الكافي : 5 / 96 الحديث 3 ، علل الشرائع : 529 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 86 الحديث 387 ، وسائل الشيعة : 18 / 339 الحديث 23801 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 269 .
[7] عوالي اللآلي : 1 / 224 الحديث 106 ، السنن الكبرى : 6 / 95 باب رد المغصوب .

402

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست