إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
الصحاح [1] وسلمه الشارح [2] ، فكيف يجوز هنا أن يأخذ أزيد ؟ ! وأيضا ، ذمة المفلس لم تكن مشغولة بالعوض قطعا ، لعدم عقد أو عهد أو شرط أو تراض أصلا ، بل ذمته ليست مشغولة إلا بالمتعذر ، فكيف يمكن للمشتري الضرب مع الغرماء بما لم يكن ذمة المفلس مشغولة به أصلا ، وكانت ذمته فيه بريئة مطلقا ؟ ! ولو كان يجوز له أخذه بالعوض عند التعذر ، لكان مخيرا في أخذ العوض أيضا مع عدم الحجر أيضا ، إذ الحجر لم يتحقق إلا بالقياس إلى ما اشتغل ذمة المفلس ، لا ما لم يشتغل [3] ، ولذا لم يشارك الغرماء من لم يحل دينه ، ولم يجز الحجر على المؤجل قبل حلول الأجل ، بل لو كان الغرماء كلهم مشترين السلم المتعذر لا نسلم تسلطهم على الحجر ، بل لم يتحقق الحجر من جهتهم بمقتضى الأصل والدليل . لا يقال : يجوز للغرماء أخذ العوض عوضا عن حقهم ، فلا يتعين أن يكون ما يأخذون عن المفلس نفس حقهم . قلت : يجوز مع التراضي ، لا قهرا ، فتأمل . قوله : فكأنه ترك للإجماع . . إلى آخره [4] . في " القواعد " حكم بوجوب الإنفاق عليه في السفر إلى أن يصل إلى بيته ، إن وقعت القسمة في السفر [5] .
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 307 الحديث 23729 و 309 الحديث 23735 . [2] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 365 . [3] في ألف : ( إلى ما أشغل ذمة المفلس ، لا ما لم يشغل ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 267 . [5] قواعد الأحكام : 1 / 173 .