responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


الصحاح [1] وسلمه الشارح [2] ، فكيف يجوز هنا أن يأخذ أزيد ؟ !
وأيضا ، ذمة المفلس لم تكن مشغولة بالعوض قطعا ، لعدم عقد أو عهد أو شرط أو تراض أصلا ، بل ذمته ليست مشغولة إلا بالمتعذر ، فكيف يمكن للمشتري الضرب مع الغرماء بما لم يكن ذمة المفلس مشغولة به أصلا ، وكانت ذمته فيه بريئة مطلقا ؟ !
ولو كان يجوز له أخذه بالعوض عند التعذر ، لكان مخيرا في أخذ العوض أيضا مع عدم الحجر أيضا ، إذ الحجر لم يتحقق إلا بالقياس إلى ما اشتغل ذمة المفلس ، لا ما لم يشتغل [3] ، ولذا لم يشارك الغرماء من لم يحل دينه ، ولم يجز الحجر على المؤجل قبل حلول الأجل ، بل لو كان الغرماء كلهم مشترين السلم المتعذر لا نسلم تسلطهم على الحجر ، بل لم يتحقق الحجر من جهتهم بمقتضى الأصل والدليل .
لا يقال : يجوز للغرماء أخذ العوض عوضا عن حقهم ، فلا يتعين أن يكون ما يأخذون عن المفلس نفس حقهم .
قلت : يجوز مع التراضي ، لا قهرا ، فتأمل .
قوله : فكأنه ترك للإجماع . . إلى آخره [4] .
في " القواعد " حكم بوجوب الإنفاق عليه في السفر إلى أن يصل إلى بيته ، إن وقعت القسمة في السفر [5] .



[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 307 الحديث 23729 و 309 الحديث 23735 .
[2] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 365 .
[3] في ألف : ( إلى ما أشغل ذمة المفلس ، لا ما لم يشغل ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 267 .
[5] قواعد الأحكام : 1 / 173 .

401

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست