responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 403


قوله : فيمكن الشهادة على الأول دون الثاني ، وفيه تأمل . . إلى آخره [1] .
لا يخفى أنه لم يثبت - بعد - أن مجموع المال لهم ، ولم يثبت أيضا أن مالهم أي قدر ، والأصل عدم انتقال الجميع إليهم ، وعدم كونه حقهم حتى يثبت ، وكذا الكلام في القدر - أي قدر فرض - وأصالة عدم وارث آخر يعارضها الأصل الذي ذكرناه .
ومما ذكر ظهر الكلام في آية الإرث [2] أيضا .
على أنه لو تم ما ذكره لم ينفع المظنة أيضا ، لأنه لا يعدل عن الأصل بمجرد المظنة ، لقولهم ( عليهم السلام ) : " لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله " [3] ، ولذا يقدمون الفقهاء الأصل على الظاهر إلا فيما ثبت شرعا تقديم الظاهر عليه .
لكن في حكاية الغرماء لا يمكن ثبوت الانحصار غالبا لو لم نقل كليا ، إذ إقرار المديون لا ينفع ، والشهادة على النفي لا تسمع ، ورجوعه إلى الإثبات مما لا يكاد يتحقق ، فتأمل جدا .
قوله : [ وظاهر أنه ينكر الحال ] وهم يدعون وجوده عنده ، والأصل عدمه . . إلى آخره [4] .
هذه الدعوى كيف تجتمع مع احتمال الوجود ؟ ! لأن الاحتمال شك في وجوده ، إلا أن يجعل المراد من الدعوى أنه يحتمل وجود المال كذلك ، فتأمل .
قوله : لا دليل على الكل بخصوصه ، إلا أن يكون إجماعا . . إلى آخره [5] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 271 .
[2] النساء
[4] : 11 و 12 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 ، مع اختلاف في الألفاظ . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 276 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 281 .

403

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست