قوله : فيمكن الشهادة على الأول دون الثاني ، وفيه تأمل . . إلى آخره [1] . لا يخفى أنه لم يثبت - بعد - أن مجموع المال لهم ، ولم يثبت أيضا أن مالهم أي قدر ، والأصل عدم انتقال الجميع إليهم ، وعدم كونه حقهم حتى يثبت ، وكذا الكلام في القدر - أي قدر فرض - وأصالة عدم وارث آخر يعارضها الأصل الذي ذكرناه . ومما ذكر ظهر الكلام في آية الإرث [2] أيضا . على أنه لو تم ما ذكره لم ينفع المظنة أيضا ، لأنه لا يعدل عن الأصل بمجرد المظنة ، لقولهم ( عليهم السلام ) : " لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله " [3] ، ولذا يقدمون الفقهاء الأصل على الظاهر إلا فيما ثبت شرعا تقديم الظاهر عليه . لكن في حكاية الغرماء لا يمكن ثبوت الانحصار غالبا لو لم نقل كليا ، إذ إقرار المديون لا ينفع ، والشهادة على النفي لا تسمع ، ورجوعه إلى الإثبات مما لا يكاد يتحقق ، فتأمل جدا . قوله : [ وظاهر أنه ينكر الحال ] وهم يدعون وجوده عنده ، والأصل عدمه . . إلى آخره [4] . هذه الدعوى كيف تجتمع مع احتمال الوجود ؟ ! لأن الاحتمال شك في وجوده ، إلا أن يجعل المراد من الدعوى أنه يحتمل وجود المال كذلك ، فتأمل . قوله : لا دليل على الكل بخصوصه ، إلا أن يكون إجماعا . . إلى آخره [5] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 271 . [2] النساء [4] : 11 و 12 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 ، مع اختلاف في الألفاظ . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 276 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 281 .