responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 400


قوله : ويحتمل كون الزيادة له ، فيأخذ قيمته من صاحب المال . . إلى آخره [1] .
هذا الاحتمال أجود بل هو الصواب ، لأنه مال حصل له فاستحقه مثل المنفصل ، والمتبادر من : متاع الرجل بعينه ، هو ما إذا لم يحصل فيه زيادة يكون ملك المشتري قطعا قبل ، فكذا بعد ، للاستصحاب ، ولعدم ناقل شرعي ، سيما وأن ينتقل قهرا بغير عوض أصلا ، مع أنه ضرر بلا تأمل ، وأشد من هذا أن يكون الزيادة حصل بفعل المشتري وخروجه .
قوله : الخبر المتقدم ، لأنه متاعه يشمله أيضا . . إلى آخره [2] .
فيه تأمل ، لأنه خلاف الظاهر والمتبادر ، إلا أن يلاحظ العلة ، ويقال : إنها من باب تنقيح المناط لا القياس .
قوله : ويحتمل ظهور غريم آخر [ لا يقبل ذلك ] . . إلى آخره [3] .
هذا أيضا محل نظر ، إذ الأخذ والرجوع إلى العين خلاف الأصل والقاعدة كما مر ، فيحتاج إلى دليل .
قوله : وإن اختار الإبقاء والصبر - والفرض أنه محجور عليه - فكل يطلب حقه ، والفرض عدم إمكان حصول المسلم فيه . . إلى آخره [4] .
فيه تأمل ، إذ مر في بحث السلم أنه عند التعذر يتعين الصبر أو الفسخ ، وأنه إذا أخذ المشتري عوض ماله ولم يصبر لا يأخذ أزيد من رأس ماله ، كما نطقت به



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 256 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 257 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 258 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 260 .

400

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست