قوله : ويحتمل كون الزيادة له ، فيأخذ قيمته من صاحب المال . . إلى آخره [1] . هذا الاحتمال أجود بل هو الصواب ، لأنه مال حصل له فاستحقه مثل المنفصل ، والمتبادر من : متاع الرجل بعينه ، هو ما إذا لم يحصل فيه زيادة يكون ملك المشتري قطعا قبل ، فكذا بعد ، للاستصحاب ، ولعدم ناقل شرعي ، سيما وأن ينتقل قهرا بغير عوض أصلا ، مع أنه ضرر بلا تأمل ، وأشد من هذا أن يكون الزيادة حصل بفعل المشتري وخروجه . قوله : الخبر المتقدم ، لأنه متاعه يشمله أيضا . . إلى آخره [2] . فيه تأمل ، لأنه خلاف الظاهر والمتبادر ، إلا أن يلاحظ العلة ، ويقال : إنها من باب تنقيح المناط لا القياس . قوله : ويحتمل ظهور غريم آخر [ لا يقبل ذلك ] . . إلى آخره [3] . هذا أيضا محل نظر ، إذ الأخذ والرجوع إلى العين خلاف الأصل والقاعدة كما مر ، فيحتاج إلى دليل . قوله : وإن اختار الإبقاء والصبر - والفرض أنه محجور عليه - فكل يطلب حقه ، والفرض عدم إمكان حصول المسلم فيه . . إلى آخره [4] . فيه تأمل ، إذ مر في بحث السلم أنه عند التعذر يتعين الصبر أو الفسخ ، وأنه إذا أخذ المشتري عوض ماله ولم يصبر لا يأخذ أزيد من رأس ماله ، كما نطقت به
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 256 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 257 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 258 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 260 .