قوله : " قال لا يحاصه الغرماء " [1] ، وكأنه خص بالمحجور عليه . . إلى آخره [2] . قد مر منه في صدر المبحث دعوى ظهور هذه الرواية في جواز رجوع صاحب العين إلى عينه من غير توقف على حجر ، مع دعواه الإجماع على عدم جواز منعه من التصرف قبل الحجر [3] . قوله : [ الفسوخ ] إنما يبطل [4] العقد من حين وقوعه ، لا من رأسه . . إلى آخره [5] . لا تأمل لهم في أن الفسخ من الحين لا من الأصل ، ولذلك كان النماء للمفلس إجماعا . نعم ، النماء بعد الفسخ يكون له ، لكن معنى الفسخ أن يصير كل واحد من العوضين راجعا إلى ما كان قبل العقد ، فيصير الثمن للمشتري ، والمبيع للبائع ، ومعلوم أن المبيع كان العبد الذي يداه صحيحتان والآن ليس له إلا يد واحدة ، فلم يرجع إلى البائع مجموع ماله وتمامه بل بعضه والناقص منه ، ولا شك في أنه في مقابل التالف كان جزء من الثمن - كما قلناه في خيار العيب - فكيف يأخذ المشتري مجموع الثمن الذي كان عوض العبد الصحيح ولا يوفيه مجموع المعوض عنه ؟ ! وبالجملة ، لا فرق عند الفرق بينه وبين العبد والعبدين ، وبسطنا الكلام في بحث خيار العيب ، فلاحظ ! .
[1] تهذيب الأحكام : 6 / 193 الحديث 420 ، وسائل الشيعة : 18 / 415 الحديث 23955 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 251 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 217 . [4] كذا ، وفي المصدر : ( تبطل ) . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 255 .