قوله : ألا ترى جواز الأجرة على الحج [ وسائر العبادات ] . . إلى آخره [1] . ولعله لا يضر اشتراط نية الإخلاص ، لأن بعد الإجارة يجب على المؤجر [2] كما لو وجب ابتداء ، فتأمل . ومما ذكرنا اندفع ما يتوهم وروده على الشارح ( قدس سره ) من أن ما ذكره هنا مناف لما استدل به لحرمة أخذ الأجرة بقوله : ( وأيضا إنه لما استحق فعله . . إلى آخره ) [3] ، فتدبر . ومما ذكر ظهر - أيضا - عدم الفرق بين الحج وغيره من العبادات ، فما توهم بعضهم من الفرق بأن الحج مشوب بالمالية بخلاف غيره فإنها بدنية محضة فاسد ، لأن المنافاة بين قصد القربة وأخذ الأجرة إن كانت حاصلة فلا فرق بين الحج وغيره ، ولا بين الواجب والمستحب ، فلا المشوبية بها ينفع ، ولا عدم الوجوب ، وقد عرفت عدم المنافاة ، وصحة فعل العبادات عن الميت كما يظهر من أخبار كثيرة [4] ، وعمومها يقتضي صحة الإجارة في كل عبادة للميت ، ومثل إجارة الحج وغيره مما ورد النص فيها ، والإجماع شاهد أيضا ، فتدبر . قوله : ولا دلالة فيها أيضا على إباحة المقاسمة . . إلى آخره [5] . قوله ( عليه السلام ) : " إن كان ما قبضه . . إلى آخره " [6] يدل على إباحة شراء
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 91 . [2] كذا ، والظاهر أن المقصود الأجير . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 89 . [4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 276 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 101 . [6] الكافي : 5 / 228 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 6 / 375 الحديث 1094 ، وسائل الشيعة : 17 / 219 الحديث 22377 ، وفيها : " إن كان قبضه . . " ، وما هنا موافق لما في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 101 .