قوله : وجهه التسلط والأصل . . إلى آخره [1] . وأنه لا بد من أحد الأمرين قطعا ، وكل منهما تصرف - يعني الفسخ والإبقاء - فتأمل . قوله : [ ينبغي أن يكون عدم الغبطة مقيدا بما ] إذا لم يصر به سفيها وهو ظاهر . . إلى آخره [2] . بل الظاهر بغير الإضرار على الغرماء أيضا بأن يختار ما فيه نقصان مال ، بالقياس إلى الشق الذي ما اختاره ، وإن لم يصر سفيها . قوله : لا رجوع له إلى العين ، إذ سبب الرجوع [ إنما هو تعذر الثمن ] . . إلى آخره [3] . لكن ظاهر عبارة " القواعد " جواز الرجوع [4] ، والمعتبر عدم الوفاء حال الحجر ، ولعله بني على استصحاب جواز الرجوع ، وأن حقه تعلق بالعين أولا فيستصحب ، فتأمل . قوله : فله أن يترك ويشارك الغرماء ، رضوا أم لا . . إلى آخره [5] . لأن " الناس مسلطون على أموالهم " [6] ، لكن هذا مع رضا الغرماء واضح ، أما مع عدم الرضا فيمكن أن يقال : إن المفهوم من النص عدم المحاصة على سبيل التسلط [7] لا مطلقا ، فله أن يلزم المفلس والغرماء بالعقد السابق ولا يفسخ ، فتأمل .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 244 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 244 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 249 . [4] قواعد الأحكام : 1 / 174 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 250 . [6] عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 99 . [7] في ألف ، د : ( التسليط ) .