responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 398


قوله : وجهه التسلط والأصل . . إلى آخره [1] .
وأنه لا بد من أحد الأمرين قطعا ، وكل منهما تصرف - يعني الفسخ والإبقاء - فتأمل .
قوله : [ ينبغي أن يكون عدم الغبطة مقيدا بما ] إذا لم يصر به سفيها وهو ظاهر . . إلى آخره [2] .
بل الظاهر بغير الإضرار على الغرماء أيضا بأن يختار ما فيه نقصان مال ، بالقياس إلى الشق الذي ما اختاره ، وإن لم يصر سفيها .
قوله : لا رجوع له إلى العين ، إذ سبب الرجوع [ إنما هو تعذر الثمن ] . . إلى آخره [3] .
لكن ظاهر عبارة " القواعد " جواز الرجوع [4] ، والمعتبر عدم الوفاء حال الحجر ، ولعله بني على استصحاب جواز الرجوع ، وأن حقه تعلق بالعين أولا فيستصحب ، فتأمل .
قوله : فله أن يترك ويشارك الغرماء ، رضوا أم لا . . إلى آخره [5] .
لأن " الناس مسلطون على أموالهم " [6] ، لكن هذا مع رضا الغرماء واضح ، أما مع عدم الرضا فيمكن أن يقال : إن المفهوم من النص عدم المحاصة على سبيل التسلط [7] لا مطلقا ، فله أن يلزم المفلس والغرماء بالعقد السابق ولا يفسخ ، فتأمل .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 244 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 244 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 249 .
[4] قواعد الأحكام : 1 / 174 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 250 .
[6] عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 99 .
[7] في ألف ، د : ( التسليط ) .

398

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست