الغرماء حقوقهم وإقرار المديون ، وتصديقه قولهم دفعة أو على التعاقب قبل تحقق الحجر ، فكذا بعده ، استصحابا ، ولا يخفى ضعفه ، لأن بعد الحجر تعلق حقهم ، فإقراره في حقهم بخلاف ما قبله . قوله : دليله أن المال المحجور عنه صار بسبب الحجر [ للديان الذين حجر بسبب ديونهم ] . . إلى آخره [1] . ولعل مراده أنه تعلق به حقهم ، وإلا فإنه لم يصر لهم بعد . قوله : ويحتمل - بعيدا - السماع ، ويسلمها إلى المقر له [2] . هذا الاحتمال احتمله في " القواعد " [3] ، ووجهه تقدم وكذا ضعفه ، لكن استشكل على هذا الاحتمال تسليم العين إلى المقر له لو كان مبيعا بأن أقر أنه باعه - يعني قبل الحجر - ولم يقبضه إلى الآن . ولعل وجه الإشكال أن المبيع يحتمل أن يكون بعنوان الخيار ، ومثل هذا يحتمل أن لا ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد ، بل بعد انقضاء الخيار ، وهذا إشكال ليس بقوي عنده بل ضعيف ، وعبارته ربما يكون فيها إشارة إلى أنه ليس إشكالا معتدا به ، فلاحظ وتأمل ! ولا يوجب إلزامه بالتعيين والتشخيص في إقراره ، كما لا يخفى على المطلع . قوله : والظاهر أن مرادهم غير الأول . . إلى آخره [4] . بل عبارة " القواعد " كالصريحة في غير الأول [5] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 243 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 243 . [3] قواعد الأحكام : 1 / 172 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 244 ، والمراد بالأول : قوله : ( إن كان المراد شمول حجر الحاكم لذلك المال . . ) . [5] قواعد الأحكام : 1 / 172 - 173 .