إلا أن يدعي الإجماع على أن ذلك بعد التعذر المذكور ، لكن الظاهر من كلام الأصحاب انحصار صحة التصرف في الأولياء المذكورين . نعم ، في حال الاضطرار يجوز حسبة ، كما هو الحال في جميع الضروريات والواجبات ، على أنه على ما ذكره يكون خلاف الظاهر من الآية مرادا ، فكما جاز أن يكون ما ذكره ، جاز أن يكون المراد بالتي هي أحسن ما فعله الولي الشرعي ، إلا أن يقول : إذا تعذر الحقيقة فأقرب المجازات حجة . قوله : وظاهر أن القاضي هو قاضي الجور ، وفيه إشارة إلى عدالة محمد . . إلى آخره [1] . لكن كون قاضي الجور لا عبرة بنصبه القيم أصلا يتوقف على دليل ، إذ يجوز أن يكون الأئمة ( عليهم السلام ) يجيزون أمثال ذلك منهم ، ويجعلونهم بمنزلة قاضي الحق ، لرفع الحرج ، وللمداينة معهم بما يدينون ، كما فعلوا في حملية الخراج وأمثاله [2] . هذا ، مع احتمال أن المعصوم ( عليه السلام ) أجاز ذلك ، ويكون الاستناد إلى تجويزه ( عليه السلام ) . إلا أن يقال : العمومات الدالة على فساد أمور القضاة من العامة وأحكامه تقتضي عدم العبرة مطلقا إلا ما ثبت اعتباره ، ولم يثبت هنا . وأما كون الإمضاء في خصوص المقام منه ( عليه السلام ) ، فبعيد . نعم ، يتوقف حجيته على وجود قائل به [3] ، أو على أن [ لا ] يكون مخالفا لما يقول به الأصحاب ، فيحتمل أن يكون البيع لأجل الضرورة ، فتأمل !
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 233 . [2] وسائل الشيعة : 17 / 213 - 221 الأبواب 51 و 52 و 53 من أبواب ما يكتسب به . [3] في ب ، ج : ( على وجود القائل به ) .