responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 394


إلا أن يدعي الإجماع على أن ذلك بعد التعذر المذكور ، لكن الظاهر من كلام الأصحاب انحصار صحة التصرف في الأولياء المذكورين .
نعم ، في حال الاضطرار يجوز حسبة ، كما هو الحال في جميع الضروريات والواجبات ، على أنه على ما ذكره يكون خلاف الظاهر من الآية مرادا ، فكما جاز أن يكون ما ذكره ، جاز أن يكون المراد بالتي هي أحسن ما فعله الولي الشرعي ، إلا أن يقول : إذا تعذر الحقيقة فأقرب المجازات حجة .
قوله : وظاهر أن القاضي هو قاضي الجور ، وفيه إشارة إلى عدالة محمد . .
إلى آخره [1] .
لكن كون قاضي الجور لا عبرة بنصبه القيم أصلا يتوقف على دليل ، إذ يجوز أن يكون الأئمة ( عليهم السلام ) يجيزون أمثال ذلك منهم ، ويجعلونهم بمنزلة قاضي الحق ، لرفع الحرج ، وللمداينة معهم بما يدينون ، كما فعلوا في حملية الخراج وأمثاله [2] .
هذا ، مع احتمال أن المعصوم ( عليه السلام ) أجاز ذلك ، ويكون الاستناد إلى تجويزه ( عليه السلام ) .
إلا أن يقال : العمومات الدالة على فساد أمور القضاة من العامة وأحكامه تقتضي عدم العبرة مطلقا إلا ما ثبت اعتباره ، ولم يثبت هنا .
وأما كون الإمضاء في خصوص المقام منه ( عليه السلام ) ، فبعيد .
نعم ، يتوقف حجيته على وجود قائل به [3] ، أو على أن [ لا ] يكون مخالفا لما يقول به الأصحاب ، فيحتمل أن يكون البيع لأجل الضرورة ، فتأمل !



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 233 .
[2] وسائل الشيعة : 17 / 213 - 221 الأبواب 51 و 52 و 53 من أبواب ما يكتسب به .
[3] في ب ، ج : ( على وجود القائل به ) .

394

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست