والدليل على ذلك ليس ما ذكره من التقصير قطعا ، بل ظهور فساد المعاملة وكون ما في يده عين مال السفيه ، فإذا كانت باقية يجب رده ، وإذا تلفت فعوضه ، لما ذكره من عموم " على اليد " [1] ، و " ما يضمن بصحيحه " [2] ، وقد مر التحقيق في كتاب البيع وأنهما صحيحان ، فلاحظ ! قوله : والظاهر ذلك ، لعموم دليل الضمان وكونه سفيها . . إلى آخره [3] . في العموم تأمل ، بعد ملاحظة مثل قوله تعالى : * ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) * [4] ، وغيره ، مع اليقين بأن علة المنع كونه سفيها ولا يؤمن من الإفساد والإتلاف ، ومن ذلك يظهر أن ما ذكره من أن ( له أهلية الضمان . . إلى آخره ) [5] محل تأمل ، وكون البلوغ وهذا القدر من العقل يكفي ، محل نظر ، سيما بملاحظة أنه محجور عن ماله باعتبار عدم أهليته للحفظ والتصرف . فعلى هذا ، يكون المالك هو المضيع بحسب العرف وعند العقلاء ، وشرعا أيضا بملاحظة نهي الشارع ، لسفاهته وإفساده ، وغير ذلك مما ذكر . قوله : ويدل عليه قوله تعالى : * ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) * [6] . . إلى آخره [7] . مقتضى ظاهرها الجواز بالتي هي أحسن مطلقا ، سواء كان له ولي حاضر متمكن من التصرف أم لا ، لا أن ذلك بعد التعذر عن ذلك كله ، كما قال .
[1] عوالي اللآلي : 1 / 224 الحديث 106 و 389 الحديث 22 . [2] لاحظ ! مسالك الأفهام : 1 / 185 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 229 . [4] النساء ( 4 ) : 5 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 229 . [6] الإسراء ( 17 ) : 34 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 232 .