قوله : [ فيجب الصوم بدل الدم ] ، والكل في محل المنع [1] . لكن ما ذكره - من عدم منعه . . إلى آخر ما قال - لعله أيضا محل المنع ، لعدم دليل يعتمد عليه ، لأن العمومات لم يظهر شمولها لمثله ، مع أنه لو ظهر لظهر شمول الضيافة والصدقة والسهولة في الاقتضاء والبيع والشراء وصلة الأرحام ، وأمثال ذلك مما لا يحصى ، والالتزام في الجميع فيه ما فيه . والاستناد إلى الإجماع مشترك ، لإطلاق كلام الفقهاء ، مع أن الظاهر من حجره في تصرفاته عدم جواز أمثال هذه الأمور عنه ، فتأمل . قوله : وأما عدم جواز العفو عن الدية . . إلى آخره [2] . لا يخفى أن العفو عنه أيضا من المستحبات ، وقد أجاز الشارح صرف ماله في المستحبات ، وفيه شهادة على ما ذكرناه ، فتأمل . قوله : فإن العبد المأذون محجور عليه بالإجماع [3] مع جواز تصرفه . . إلى آخره [4] . لا يخفى أن العبد رشيد ، والحجر فيه من جهة أخرى ، وهي كون الإذن حق المولى ، فإذا رفع يده فلا مانع أصلا . وأما السفيه ، فلا يجوز تسليطه على ماله ، بدلالة الأدلة ، وكذلك غير البالغ
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 238 ، ولم ترد هذه العبارة في كل من : ألف ، د ، ه ، بل ورد بدلا عنها العبارة التالية : ( الظاهر أنه لا مانع من انعقاد يمينه ونحوه ، إذا لم يكن متعلقا بالمال ، ويتعين الصوم في كفارته . . إلى آخره ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 238 . [3] كذا ، ولم ترد في المصدر : ( بالإجماع ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 240 .