الضرورة تتقدر بقدرها ، وأيضا إذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، فتأمل جدا . قوله : [ فإن المجنون بعد البلوغ والرشد ] أمر ماله إلى الحاكم على المشهور ، مع أن ثبوت حجره ليس بحكم الحاكم ، بل بمجرد الجنون . . إلى آخره [1] . فمع عدم الحاكم يكون الأب والجد وليا ، لظاهر * ( ولا تؤتوا السفهاء ) * [2] الآية ، و * ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها ) * [3] الآية ، و * ( فإن آنستم منهم رشدا ) * [4] الآية ، وللزوم الضرر والحرج لو لم يكونا وليين ، وأيضا السفيه المتصل يكون هما وليه بمقتضى الأصل ، فكذا المنفصل ، لاتحاد أدلة الحجر فيهما الظاهر في اتحاد الحال ، فتأمل ! ومع عدمهما وعدم الوصي ، يكون الحاكم ، كما هو مقتضى القاعدة والأدلة ، ومنها : عدم الضرر والحرج . ومع اجتماعهما وتصرف كل منهما بإذن الآخر لا إشكال ، ومع عدم الإذن فيه الإشكال المشهور وسيجئ ، فلاحظ ! . قوله : [ وأما مع الجهل ] فكأنه كذلك لتقصيره ، فإنه كان ينبغي أن لا يعامل حتى يعرف . . إلى آخره [5] . هذا مخالف لما ذكره في الحاشية السابقة من الاكتفاء بأصالة عدم السفاهة وغيره [6] ، مع أنه ليس بتقصير ، والجاهل في موضوعات الأحكام معذور وفاقا ،