responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 392


الضرورة تتقدر بقدرها ، وأيضا إذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، فتأمل جدا .
قوله : [ فإن المجنون بعد البلوغ والرشد ] أمر ماله إلى الحاكم على المشهور ، مع أن ثبوت حجره ليس بحكم الحاكم ، بل بمجرد الجنون . . إلى آخره [1] .
فمع عدم الحاكم يكون الأب والجد وليا ، لظاهر * ( ولا تؤتوا السفهاء ) * [2] الآية ، و * ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها ) * [3] الآية ، و * ( فإن آنستم منهم رشدا ) * [4] الآية ، وللزوم الضرر والحرج لو لم يكونا وليين ، وأيضا السفيه المتصل يكون هما وليه بمقتضى الأصل ، فكذا المنفصل ، لاتحاد أدلة الحجر فيهما الظاهر في اتحاد الحال ، فتأمل !
ومع عدمهما وعدم الوصي ، يكون الحاكم ، كما هو مقتضى القاعدة والأدلة ، ومنها : عدم الضرر والحرج .
ومع اجتماعهما وتصرف كل منهما بإذن الآخر لا إشكال ، ومع عدم الإذن فيه الإشكال المشهور وسيجئ ، فلاحظ ! .
قوله : [ وأما مع الجهل ] فكأنه كذلك لتقصيره ، فإنه كان ينبغي أن لا يعامل حتى يعرف . . إلى آخره [5] .
هذا مخالف لما ذكره في الحاشية السابقة من الاكتفاء بأصالة عدم السفاهة وغيره [6] ، مع أنه ليس بتقصير ، والجاهل في موضوعات الأحكام معذور وفاقا ،



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 227 .
[2] النساء
[4] : 5 .
[3] البقرة ( 2 ) : 282 . ( 4 ) النساء ( 4 ) : 6 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 228 .
[6] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 219 .

392

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست