responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


" الخلاف " [1] : المحجور عليه ، فتأمل . . إلى آخره [2] .
قد عرفت أن ما ذكره أولا من أن دليلهم قوي [3] لم يكن فيه قوة أصلا ، بل بعد التأمل لا وجه له أصلا .
وما ذكره هاهنا من المؤيدات لا نفع فيها ، بعد ما عرفت مما أشرنا وما ذكره ( رحمه الله ) ، فإنه كان في غاية المتانة ، بل ظهر مما حققه ( رحمه الله ) أن الفقهاء في جميع المعاملات يعتبرون الرشد من حيث هو رشد ، فما ذكره العلامة [4] وبعض آخر [5] في المقام خلاف المشهور المعروف منهم في غير المقام ، وخلاف ما عليه سائر الفقهاء في سائر المقامات ، بل والجميع .
قوله : فإنه لا دليل على الثاني ، ولا يلزم الأول [6] ، ولأن العلة هو السفه فلا يبقى المعلول بعد زوالها . . إلى آخره [7] .
فيه ، أن الاستصحاب جار في المواضع التي تتغير العلة ، مثل : تيمم فاقد الماء مع وجدان الماء في أثناء الصلاة ، والماء المتغير بالنجاسة بعد زوال التغير من قبل نفسه ، وغير ذلك .
فالأولى أن يقال : مقتضى الأدلة عدم الحجر إلا على من هو سفيه ما دام سفيها وشرط السفاهة [8] ، وأيضا خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي ، وأيضا



[1] الخلاف : 2 / 124 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 225 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 219 .
[4] مختلف الشيعة : 423 .
[5] لاحظ ! المقنعة : 667 ، إيضاح الفوائد : 2 / 52 .
[6] كذا ، وفي المصدر : ( ولا يلزم من الأول ) .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 226 .
[8] كذا ، والظاهر أن الصواب : ( وبشرط السفاهة ) .

391

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست