إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
" الخلاف " [1] : المحجور عليه ، فتأمل . . إلى آخره [2] . قد عرفت أن ما ذكره أولا من أن دليلهم قوي [3] لم يكن فيه قوة أصلا ، بل بعد التأمل لا وجه له أصلا . وما ذكره هاهنا من المؤيدات لا نفع فيها ، بعد ما عرفت مما أشرنا وما ذكره ( رحمه الله ) ، فإنه كان في غاية المتانة ، بل ظهر مما حققه ( رحمه الله ) أن الفقهاء في جميع المعاملات يعتبرون الرشد من حيث هو رشد ، فما ذكره العلامة [4] وبعض آخر [5] في المقام خلاف المشهور المعروف منهم في غير المقام ، وخلاف ما عليه سائر الفقهاء في سائر المقامات ، بل والجميع . قوله : فإنه لا دليل على الثاني ، ولا يلزم الأول [6] ، ولأن العلة هو السفه فلا يبقى المعلول بعد زوالها . . إلى آخره [7] . فيه ، أن الاستصحاب جار في المواضع التي تتغير العلة ، مثل : تيمم فاقد الماء مع وجدان الماء في أثناء الصلاة ، والماء المتغير بالنجاسة بعد زوال التغير من قبل نفسه ، وغير ذلك . فالأولى أن يقال : مقتضى الأدلة عدم الحجر إلا على من هو سفيه ما دام سفيها وشرط السفاهة [8] ، وأيضا خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي ، وأيضا
[1] الخلاف : 2 / 124 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 225 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 219 . [4] مختلف الشيعة : 423 . [5] لاحظ ! المقنعة : 667 ، إيضاح الفوائد : 2 / 52 . [6] كذا ، وفي المصدر : ( ولا يلزم من الأول ) . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 226 . [8] كذا ، والظاهر أن الصواب : ( وبشرط السفاهة ) .