ومعلوم أنه يأخذ عينه بعد الوجود ، وقال : هذا مقتضى القوانين [1] ، فتأمل جدا . على أن السفاهة إن كانت عليه لحجر الحاكم ، فاللازم عليه حجره ، فيلزم من حجره الحرج والمفاسد التي ذكرها ، إذ لا معنى لأن الحاكم يحجر بمجرد الاشتهار بسفه [2] ، سيما بعد ما ذكره من أسباب عدم الحجر . وإن كان السفاهة الشديدة تصير سببا لحجره ، فمع أنه خلاف الفتوى ينقل الكلام إليها . قوله : وبالجملة ، التنزه عنه متعسر جدا ، فإنه لو لم يعامل السفيه فإنه يعامل من يعامله ، ويصعب ذلك أيضا . . إلى آخره [3] . لا يخفى أن جميع ما ذكره يقتضي أن لا يكون هؤلاء سفهاء كما اختاره ، وهو الحق أيضا ، وكذا ما ذكره من أن الرشد الابتدائي شرط . . إلى آخره [4] أبطل جميع ما ذكره من حصول الحرج لو كان السفيه محجورا عليه في نفسه ، مع أن السفه المتصل الأصل بقاؤه حتى يثبت خلافه ، بخلاف المنفصل ، فإن الأصل عدمه وبقاء الحالة السابقة حتى يثبت خلافها . وبالجملة ، أطال الكلام ، ثم أظهر أنه لا ضرر أصلا ، وأن ما ذكر لم يكن تحته طائل لما استدل عليه ، وإن كان في نفسه فائدته عظيمة . قوله : ويحتمل كونه في الابتداء والمحجور عليه بحكم الحاكم ، ولهذا قال في
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 212 . [2] في د ، ه : ( بمجرد اشتهاء نفسه ) . [3] مجمع الفائدة البرهان : 9 / 221 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 221 .