responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 389


كان الذي عليه الحق سفيها ) * [1] ، وغير ذلك .
والحديث الوارد في منع معاملة السفيه في شارب الخمر [2] ، وغير ذلك مثل " لا ضرر ولا ضرار " [3] ، يظهر خروج السفيه ، لأنه إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر فالخاص مقدم .
فالفرق بين السفيهين لا يظهر من الأدلة العقلية والنقلية ، بل الظاهر منهما عدمه ، بل تنقيح المناط يقتضي عدم الفرق لو كان الأدلة مخصوصة بالسفيه المتصل ، للقطع بأن المنشأ سفاهته وإفساده للمال .
مع أن ما ذكره لو تم لاقتضى أن كل سفيه يكون حجره بحكم الحاكم ، إذ لا خصوصية لشئ مما ذكره بالسفه المنفصل سوى ما ذكر فيما فهم من شرح الشهيد [4] ، والشارح لا يعتني بمثل ذلك ، مع أن باقي ما ذكره - وهو العمدة - مشترك ، مع أنه لو لم نقل بانحصار العمدة فيه أيضا يلزم المفسدة المذكورة .
على أنه لو تم ما ذكره يلزم عدم جواز الحجر عليه ، لأن الحاكم ما يمكن أن يحجر إلا بسبب وداع شرعي ، وجميع ما ذكره موانع شرعية عن الحجر ، ولا داعي إلا إفساده المال ، وهو مع جميع ما ذكره موجود غير مؤثر ولا مانع ولا معارض ، فكيف يمكن للحاكم أن يجعله معارضا للكل ، بحيث يترجح على الكل ويغلب ؟ !
فتدبر .
على أنه ( رحمه الله ) اختار أن المعامل مع السفيه يأخذ عوضه بعد التلف ،



[1] البقرة
[2] : 282 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 168 الحديث 586 ، وسائل الشيعة : 19 / 379 الحديث 24802 .
[3] عوالي اللآلي : 1 / 220 الحديث 93 ، وسائل الشيعة : 25 / 399 الحديث 32217 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 219 ، مسالك الأفهام : 1 / 198 .

389

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست