القبيل ، فالوجوب الحاصل فيها إنما هو القدر المشترك بين الإعطاء مجانا أو الإعطاء بالعوض ، مع أن النظام لا يحصل غالبا إلا بالثاني . ومما ذكرنا ظهر ما في قوله ( رحمه الله ) : ( ولكن يرد الإشكال . . إلى آخره ) [1] وكذا قوله ( رحمه الله ) : ( ويمكن أن يقال . . إلى آخره ) [2] . مع أن الذي ثبت حرمة أخذ الأجرة فيه من الدليلين اللذين ذكرهما هو العبادات الواجبة ، وغير العبادات الذي وقع الإجماع فيه [3] ، ومثل الصناعات غير داخلة في ذلك قطعا ، إذ ليست من العبادات قطعا ، لعدم اشتراط النية فيها جزما ، ولم يتحقق الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة فيها ، بل الإجماع [4] حاصل بالجواز ، بل الضرورة من الدين ، مضافا إلى الأخبار المتواترة . والفرق بين العبادات وغيرها في اشتراط النية في الأول دون الثاني قد كتبناه مشروحا في " حاشيتنا على المدارك " في مبحث الوضوء [5] . ومما ذكر ظهر أنه لم يظهر إشكال أصلا حتى يحتاج إلى دفعه ، سيما وبما ذكره ، فتأمل . قوله : يحرم عليه فعله لذلك الغرض [ ويحرم الأجر عليه ] . . إلى آخره [6] . هذا الدليل إنما هو في العبادات خاصة .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 89 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 89 . [3] لاحظ : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 89 . [4] لاحظ : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 89 . [5] حاشية مدارك الأحكام ( مخطوط ) . نسخة المكتبة الرضوية : 32 / ( قوله : واعلم أن الفرق . . أقول : لا يخفى أن الواجب ما يكون على تركه العقاب ، فإن كان عبادة . . ) . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 89 .