وإن كان حجره مطلقا - أي أعم من أن يكون أدى ديونه أم لا - فلا نسلم جواز حجره كذلك ، لعدم الدليل ، بل دليل العدم ، لأن الحجر ليس حقه بل حق الغرماء خاصة ، كما مر وسيجئ . وإن كان حجره مطلقا - أي غير مقيد بالعموم ولا الخصوص - فلا نسلم صحة رجوعه إلى العموم الذي يشمل ما بعد أداء الديون ، لما عرفت ، ولما سيجئ أيضا . < فهرس الموضوعات > في أحكام السفيه والمفلس < / فهرس الموضوعات > في أحكام السفيه والمفلس < فهرس الموضوعات > أولا : السفيه < / فهرس الموضوعات > أولا : السفيه : قوله : وتسلط الناس على أموالهم عقلا ونقلا ، وشمول أدلة التصرفات ، تصرفاته التي فعلها [1] في زمان سفهه . . إلى آخره [2] . حكم العقل بصحة تصرفات السفهاء وجوازها مشكل ، لو لم نقل بحكمه بخلافه ، لأن السفيه من يفسد ماله ، أو لا يؤمن من الإفساد . وأما النقل [3] ، فلا يثبت من العموم إلا نفس التسلط ، لا صحة تصرفاته ، مع أن الأصل عدم الصحة ، لما عرفت مرارا ، مع أنه بملاحظة ما دل على عدم تسلط السفيه ، مثل : * ( لا تؤتوا السفهاء ) * [4] ، ومثل قوله تعالى أيضا : * ( فإن
[1] كذا ، وفي المصدر : ( تصرفه الذي فعله ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 219 . [3] لاحظ ! عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 99 و 457 الحديث 198 . [4] النساء ( 4 ) : 5 .