قوله : وسيجئ عدم التوقف ، فإن كانت حجة لا بأس بالعمل بها . . إلى آخره [1] . مضمون الرواية [2] ليس إلا أنه لا يحاصه الغرماء ، وقبل الحجر لا محاصة ، بل الاختيار بيد المفلس يفعل ما يشاء ، وليس للغرماء منعه من شئ من التصرفات - كما قال الآن - ويظهر منهم أنه مسلم عندهم ، فتأمل . وسيجئ أن هذه الرواية خصت بالمحجور بالفلس ، بالإجماع والإشعار الذي فيها [3] ، فلاحظ . قوله : ثم إن الظاهر زوال الحجر بالأداء لزوال سببه ، فإن سببه [4] هو الدين والمطالبة ، وهو ظاهر . . إلى آخره [5] . لا يخفى أن الحاكم إن كان حجره عن التصرف في ماله الموجود خاصة ، فبعد قسمته بين الغرماء وعدم بقائه لا معنى لبقاء الحجر ، لانحصاره [6] في مال مخصوص ، كما سيجئ . نعم ، إن كان حجره كلية ، يكون الأمر كما ذكره الشارح ، ومع ذلك يقول : إن كان حجره إلى أن يؤدي الديون ، فلا معنى لبقاء حجره ، لأنه مقيدا بقيد مغيا بغاية .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 217 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 251 ، تهذيب الأحكام : 6 / 193 الحديث 420 ، وسائل الشيعة : 18 / 415 الحديث 23955 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 251 . [4] كذا ، وفي المصدر : ( فإن السبب ) . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 218 . [6] في ب ، ج : ( وانحصاره ) .