responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 387


قوله : وسيجئ عدم التوقف ، فإن كانت حجة لا بأس بالعمل بها . . إلى آخره [1] .
مضمون الرواية [2] ليس إلا أنه لا يحاصه الغرماء ، وقبل الحجر لا محاصة ، بل الاختيار بيد المفلس يفعل ما يشاء ، وليس للغرماء منعه من شئ من التصرفات - كما قال الآن - ويظهر منهم أنه مسلم عندهم ، فتأمل .
وسيجئ أن هذه الرواية خصت بالمحجور بالفلس ، بالإجماع والإشعار الذي فيها [3] ، فلاحظ .
قوله : ثم إن الظاهر زوال الحجر بالأداء لزوال سببه ، فإن سببه [4] هو الدين والمطالبة ، وهو ظاهر . . إلى آخره [5] .
لا يخفى أن الحاكم إن كان حجره عن التصرف في ماله الموجود خاصة ، فبعد قسمته بين الغرماء وعدم بقائه لا معنى لبقاء الحجر ، لانحصاره [6] في مال مخصوص ، كما سيجئ .
نعم ، إن كان حجره كلية ، يكون الأمر كما ذكره الشارح ، ومع ذلك يقول :
إن كان حجره إلى أن يؤدي الديون ، فلا معنى لبقاء حجره ، لأنه مقيدا بقيد مغيا بغاية .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 217 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 251 ، تهذيب الأحكام : 6 / 193 الحديث 420 ، وسائل الشيعة : 18 / 415 الحديث 23955 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 251 .
[4] كذا ، وفي المصدر : ( فإن السبب ) .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 218 .
[6] في ب ، ج : ( وانحصاره ) .

387

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست