responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 386


العوض من ماله ، لأنه أتلفه ، كما أن المجنون لو أتلفه يكون كذلك ، ولا يصير هذا منشأ ، لأنه لو سلطه على إتلاف ماله بالعوض [ له ] أن يأخذ العوض ، وبلا عوض أن لا يأخذ أصلا ، فتأمل .
قوله : بين القول بأنه يملك أم لا . . إلى آخره [1] .
الحجة إنما هو على القول بالمالكية ، وإلا فجميع الناس محجورون في مال غيرهم ، إلا مع الإذن المالكي أو الشرعي ، إذ " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " [2] .
قوله : ولا نعلم ذلك ، والحكم غير واضح فيما يملكه - على تقدير القول بأنه مالك - وهو الظاهر ، كما مر . . إلى آخره [3] .
الدليل - بعد الإجماع - هو الآية ، قوله تعالى : * ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) * [4] ، لكون * ( شئ ) * نكرة في سياق النفي ، فتفيد العموم بلا تأمل .
ويدل عليه الأخبار أيضا ، [ و ] سنشير إليها في الجملة في كتاب الإجارة [5] ، فلاحظ .
قوله : ودليله أخبار كثيرة مع الشهرة العظيمة . . إلى آخره [6] .
وخلاف والد الصدوق شاذ ضعيف [7] كمستنده [8] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 213 .
[2] عوالي اللآلي : 2 / 113 الحديث 309 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 213 .
[4] النحل ( 16 ) : 75 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 11 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 213 .
[7] لاحظ ! مختلف الشيعة : 2 / 510 .
[8] أي : رواية عمار بن موسى عن الصادق ( عليه السلام ) : تهذيب الأحكام : 9 / 187 الحديث 753 ، وسائل الشيعة : 19 / 281 الحديث 24598 .

386

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست