العوض من ماله ، لأنه أتلفه ، كما أن المجنون لو أتلفه يكون كذلك ، ولا يصير هذا منشأ ، لأنه لو سلطه على إتلاف ماله بالعوض [ له ] أن يأخذ العوض ، وبلا عوض أن لا يأخذ أصلا ، فتأمل . قوله : بين القول بأنه يملك أم لا . . إلى آخره [1] . الحجة إنما هو على القول بالمالكية ، وإلا فجميع الناس محجورون في مال غيرهم ، إلا مع الإذن المالكي أو الشرعي ، إذ " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " [2] . قوله : ولا نعلم ذلك ، والحكم غير واضح فيما يملكه - على تقدير القول بأنه مالك - وهو الظاهر ، كما مر . . إلى آخره [3] . الدليل - بعد الإجماع - هو الآية ، قوله تعالى : * ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) * [4] ، لكون * ( شئ ) * نكرة في سياق النفي ، فتفيد العموم بلا تأمل . ويدل عليه الأخبار أيضا ، [ و ] سنشير إليها في الجملة في كتاب الإجارة [5] ، فلاحظ . قوله : ودليله أخبار كثيرة مع الشهرة العظيمة . . إلى آخره [6] . وخلاف والد الصدوق شاذ ضعيف [7] كمستنده [8] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 213 . [2] عوالي اللآلي : 2 / 113 الحديث 309 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 213 . [4] النحل ( 16 ) : 75 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 11 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 213 . [7] لاحظ ! مختلف الشيعة : 2 / 510 . [8] أي : رواية عمار بن موسى عن الصادق ( عليه السلام ) : تهذيب الأحكام : 9 / 187 الحديث 753 ، وسائل الشيعة : 19 / 281 الحديث 24598 .