لأن الذي يقول به الفقهاء ويظهر من الأخبار صحة تصرفات المسلم [1] ، ولم يعلم ولا يظن كونه حين التصرف مسلما ، بل يظن خلافه ، للاستصحاب . نعم ، الراجح في النظر أن من باع شيئا وما كس واعتبر شرائط البيع والصيغة وأركانه كونه عاقلا ، إلا أن يدعى عدم تحقق الأمور المذكورة ، فحينئذ يكون منكرا لتحققه ، فالأصل معه جزما ، وإن سلم تحققه لكن منع تحقق الشرائط المعتبرة ، فحينئذ يصح أن يقال : الأصل الصحة . وبالجملة ، فرق بين إنكار ماهية البيع أو إنكار صحته بعد الاعتراف بتحقق ماهيته ، إذ في الأول ينكر نفس التحقق ولا تأمل في أن الأصل معه ، دون الثاني ، إذ فيه تأمل أشير إليه . قوله : [ إذ قد يسامح ] في ماله دون مال غيره ، وكذا في ماله . . إلى آخره [2] . لا يخفى أن هذا فرع الرشد ، وغير الرشيد لا يميز ذلك ، وإن كان يدري أنه لا بد من عدم المسامحة ، ويعرف عدمها فهو رشيد ، إذ يعرف - حينئذ - أنه لا بد من عدم المسامحة في ماله أيضا ، لكونها ممنوعا عنها إلا أن تكون المسامحة لغرض شرعي فلا يكون - إذن - سفاهة . قوله : فالظاهر العوض ، بناء على قوانينهم ، فافهم [3] . لا يخلو عن إشكال ، فإنه إن سلطه على إتلاف ماله مجانا فلا يستحق العوض ، وإن سلطه على الإتلاف بعوض ، فأي قاعدة أو دليل صحح ذلك وأبطل معاملته وأخذ العوض عنه بها . نعم ، إن أتلف السفيه بنفسه من غير تسليط من المالك يلزم الولي إعطاء
[1] لاحظ ! الكافي : 2 / 362 الحديث 3 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 210 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 212 .