الذي ببالي ، أنه ورد في أخبارنا منعنا عما فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، بل أمرونا برفع احتياج العيال أولا ثم التصدق [1] ، ولا بأن يعطي الجميع ، ووجهه ظاهر ، إذ نفوس عياله ( عليه السلام ) كانت في أعلى درجات القوة ، بخلاف نفوسنا ، فضلا عن نفوس العيال ، والله يعلم . لكن لو فعل ذلك أحد منا باعتقاد حسنه بالنسبة إليه أيضا ، أو اقتداء بأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لم يصر بذلك سفيها بلا شبهة . قوله : وأن الظاهر صحة المعاملات والتصرفات التي وقع في حال الاختبار . . إلى آخره [2] . لا يخفى أن لفظ الاختبار لا يدل على الصحة ، بل ربما كان ظاهرا في عدم الصحة إن كان المعامل هو الطفل بنفسه ومستقلا ، لا بنظر الولي وعند حضوره واختياره الإجراء ، لأن معنى الابتلاء امتحانه في أنه يفسد أو يصلح ، فإن أفسد فلا يكون صحيحة البتة ، فلا بد من ملاحظة أموره ووقوعها بنظر الولي ، فيكون هو المعامل حقيقة ، فيكون صحيحة قطعا . وكما أن البلوغ شرط ، فكذلك الرشد أيضا ، وبعد العلم بالرشد لعله حصل عند العلم أو قبيله ، مع أن الظاهر عدم الصحة قبل استئناس الرشد والصحة بعده ، لا بعد الرشد ، فتأمل جدا . قوله : ولا يعارض ذلك بأصل الصحة وعدم الفساد ، لكثرته ، ولأنه قد يمنع كون الصحة أصلا . . إلى آخره [3] .
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 460 الباب 42 من أبواب الصدقة . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 208 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 209 ، وفيه : ( فلا يعارض . . ) .