responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 383


الظاهر ، أنهم اعتبروا الخروج عن الموضع المعتاد للحكم بالبلوغ ، بل صرح في " القواعد " بذلك [1] ، فعلى هذا لا يكفي مجرد الخروج حتى يعلم كونه من المعتاد ، ولذا لم يقل أحد منهم بما ذكره الشارح .
نعم ، ما ذكره بقوله : ( وقد يقال ) [2] وجيه ، ولعلهم لا يأبون عنه ، بل ربما يرضون ، ووجهه ظاهر ، وكذا وجه اعتبارهم الاعتياد في الموضع ، لأن المطلقات محمولة على الأفراد المتعارفة ، كالبول والغائط وأمثالهما ، فلا دليل على أن المني بأي وجه يخرج يوجب البلوغ ، ويؤيده ما ورد من أن غسل الميت لأجل خروج المني الذي يكون منه [3] .
قوله : وأنه ما نقل في الروايات وفعل العلماء وأقوالهم . . إلى آخره [4] .
بل الظاهر أن المدار في الأعصار والأمصار كان على مجرد حفظ المال وعدم الإفساد ، وإن لم يكونوا عدولا ، وما كانوا يحجرون الفساق وغير العادلين ومن لم يثبت عدالته ، بلا تأمل .
قوله : [ والرواية - على تقدير الصحة - ] محمولة على أمور . . إلى آخره [5] .
مع أن الإطلاق أعم من الحقيقة ، والمجاز أغلب .
قوله : قال في " مجمع البيان " : وليس ذلك مخصوصا بهم ، بل كل مؤمن يفعل ذلك . . إلى آخره [6] .



[1] قواعد الأحكام : 1 / 168 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 193 .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 478 الحديث 2692 وذيل الحديث 2693 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 196 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 198 ، والرواية في : وسائل الشيعة : 25 / 311 الحديث 31984 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 201 .

383

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست